من تعديله « 1 » .
وذكره ابن داود تارة في باب الممدوحين ووثّقة ، وأخرى في باب المجروحين وسكت عنه « 2 » .
ووثّقة العلّامة السميّ المجلسي في الوجيزة ، قال : محمّد بن خالد البرقي ثقة « 3 » .
وشيخنا الصدوق نورّ اللَّه تعالى تربته روى عنه مترضّياً في باب اللقطة من الفقيه ، قال : روى أبو عبد اللَّه محمّد بن خالد البرقي رضي الله عنه ، عن وهب بن وهب « 4 » .
قال المولى المحقّق الأردبيلي في مباحث الزكاة في جواز اخراج القيمة ما هذا لفظه : وأمّا دليل الجواز فيما جوّزه من غير الأنعام ، فهو صحيحة أحمد بن محمّد عن البرقي ، وكأنّه محمّد بن خالد البرقي الثقة « 5 » .
وأيضاً قال عند البحث عن نجاسة البول والغائط ، بعد أن ذكر رواية الحلبي ما هذا لفظه : وأظنّ أنّ سندها معتبر ، وان كان في الطريق البرقي وأبان ؛ لأنّ الظاهر أنّه أحمد بن محمّد أو أبوه أو عمّه وهم ثقات « 6 » .
ثمّ أقول : انّ الترجيح لقول الموثّقين ؛ لصراحة قولهم في ذلك بخلاف قول الجارين . أمّا قول النجاشي ، فلوضوح الفرق بين قولك فلان ضعيف وضعيف في الحديث ، ولعلّ المراد منه أنّه ضعيف في الحديث لروايته عن الضعفاء ، فالحكم بالضعف انّما للحديث لا لنفس الرجل .
وقال المولى المحقّق الأردبيلي في مباحث صلاة الكسوف من مجمع الفائدة مشيراً
هامش
( 1 ) رجال العلّامة ص 139 .
( 2 ) رجال ابن داود ص 309 و 503 .
( 3 ) رجال العلّامة المجلسي ص 300 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 291 .
( 5 ) مجمع الفائدة 4 : 124 - 125 .
( 6 ) مجمع الفائدة 1 : 300 .