تسمّ « 1 » .
وفي باب الرجل يشتري الجارية الحامل من نكاح الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملًا وقد استبان حملها فوطأها ، قال : بئسما صنع ، قلت ، فما تقول فيه ؟ قال : أعزل عنها أم لا ؟
قلت : أجنبيّ في الوجهين ، قال : ان كان عزل عنها فليتّق اللَّه ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ، فانّه قد غذّاه بنطفته « 2 » .
وهذان موضعان روى فيهما سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام بعين السند الذي روى فيه سيف بن عميرة الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام فلاحظ ما أوردناه فيما سلف عن البصائر والكافي ، فيكون إسحاق بن عمّار فيهما واحداً ، وقد علم ممّا نبّهنا عليه أنّ الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام هو ابن عمّار بن حيّان ، فيكون هو الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام ، وهو المطلوب .
المقام السادس فيما إذا كان الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام هو الحسن بن محبوب
كما في باب أنّ الميّت يزور أهله من طهارة الكافي ، قال : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 333 ح 9 .
( 2 ) فروع الكافي 5 : 487 ح 1 .