تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الإعتقادية ( ط الثانية ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
بسم اللّه الرحمن الرحيم في كتاب كمال الدين وتمام النعمة : بإسناده عن سعد بن عبد اللّه القمّي ، أنّه سأل القائم عليه السّلام عن مسائل ، من جملتها أنّه قال : قلت : فأخبرني يا بن رسول اللّه عن أمر اللّه تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السّلام :
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ
« 1 » فإنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب الميتة . فقال عليه السّلام : من قال ذلك ، فقد افترى على موسى عليه السّلام ، واستجهله في نبوّته ؛ لأنّ الأمر فيها ما خلا من خطيئتين : إمّا أن تكون صلاة موسى عليه السّلام فيها جائزة ، أو غير جائزة ، فإن كانت صلاته جائزة ، جاز له لبسها في تلك البقعة ؛ إذ لم تكن مقدّسة مطهّرة بأقدس وأطهر من الصلاة ، وإن كانت صلاته غير جائزة فيها ، فقد أوجب على موسى عليه السّلام أنّه لم يعرف الحلال من الحرام ، وما علم ما جاز فيه الصلاة وما لم يجز ، وهذا كفر « 2 » . أقول : لا يخفى ما في هاتين الملازمتين من النظر ؛ لأنّ جواز الصلاة فيها لا
هامش
( 1 ) سورة طه : 12 . ( 2 ) كمال الدين للشيخ الصدوق ص 460 .
الرسائل الإعتقادية ( ط الثانية ) — صفحة 107 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي