والنهار ، وارزقنا محبَّتهم في أيّام الكَرَّة وفي دار القرار .
بدان كه « اخباريه » كه شارح مواقف از جملهء فرق اماميه شمرده ، غير [ از ] « اخباريين » است كه در اين زمان در مقابل مجتهدين اطلاق مىشود ؛ چه فرقهء أولى را « ظاهريّه » نيز مىنامند ومحققين اخباريين اماميّه طريقهء ايشان را باطل مىدانند .
شيخ طوسي رحمه الله در « فصل في ذكر خبر الواحد » « 1 » الخ از كتاب عدّة الأصول گفته كه :
اختلف الناس في خبر الواحد ، فحكي عن النظّام أنّه كان يقول : « إنّه يوجب العلم الضروري إذا قارنه سبب » ، وكان يجوّز في الطائفة الكثيرة أن لا يحصلَ العلم بخبرها . وحكي عن قوم من أهل الظاهر أنّه يوجب العلم مطلقاً . « 2 »
وبعد از نقل از مذاهب ديگر در اين مسئله گفته [ است ] كه :
والذي أذهب إليه أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم ، وإن كان يجوز أن تَرد العبادة بالعمل به عقلًا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلّاأنّ ذلك موقوف على طريق مخصوص .
وبعد از اين گفته كه :
وأنا أبتدئ أوّلًا فأدلّ على فساد هذه المذاهب التي حكيتها ، ثمّ أدلّ على صحّة ما ذهبت إليه .
وفرقهء ثانيه بنا بر آنچه أستاذ قدس سره در حاشيهء عدّه در ذيل كلام شيخ طوسي « وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما » « 3 » گفته [ است ] :
جمعىاند كه انكار اجتهاد در نفس احكام الهى بالكلية مىكنند واخبار آحاد را از اين جهت كه مفيد ظنّ به حكم واقعىاند ، معمول بها نمىدانند وايضاً جايز نمىدانند عمل به آنها را در وقتي كه مقرون نباشند به شروطى كه نقل كرده آنها را در متن عدّهء شيخ طوسي رحمه الله ، بلكه مىگويند جايز است عمل به آيات واخبار آحاد جامعهء شروط وصحّت وسداد آن [ از ] حيثيّت اين [ است ] كه حكمي كه از آنها مفهوم مىشود مدلول ظاهر آن ألفاظ است ، نه از حيثيّت ظن به اين كه آن
هامش
( 1 ) . عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 286 .
( 2 ) . در مصدر : - مطلقاً .
( 3 ) . عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 39 .