المذكورة « أم ن » .
قوله : وإن أراد أن يستحيل « 1 » ذلك . . . الخ ( ص 81 ، ح 12 ) بعدما أفاد عليه السلام أنّه لا يجوز ترك الإخبار ، يفيد أنّ بعد الإخبار ورضى السيّد لا ينعقد الشراء إلّابالزيادة ، وللزيادة فائدة أخرى وهي أن يكون ولاؤه للمشتري ، وهذا من غرائب الفتاوى ، وفي أمثال ذلك تنبيه للبيب على انحصار مدارك الأحكام الإلهيّة في النص الصريح « أم ن » .
باب الحريّة
قوله : رجل أقرّ أنّه عبد ( ص 84 ، ح 2 ) كأنّ المراد أنّه أقرّ فاشتراه رجل ثمّ أنكر ، ومن المعلوم أنّ سكوته عند بيعه إقرار ، والمال هنا ثمنه ، وكأنّ المراد أنّه إذا قامت البيّنة على أنّه حرّ يردّ الثمن على المشتري ؛ لأنّه أبلغه بالإقرار « أم ن » .
آخر الباب [ قوله : ولست أعلم أين هو . . . الخ ( ص 86 ، ح 12 ) ] فهرست : جواز عتق العبد المفقود .
العمل بالاستصحاب في حياة الغائب ، ومن المعلوم أنّ الحياة ليست من الأحكام الشرعية ؛ لانحصارها في الخمسة والوضعيّ .
باب ما جاء في ولد الزنا
[ قوله : جار بيت زنت . . . الخ ( ص 86 ، ح 2 ) ] فهرست : ولد الجارية من الزنا مملوك صاحب الجارية .
[ باب الإباق ]
[ قوله : في عنقه راية ( ص 87 ، ح 3 ) ] في القاموس / 79 / : الراية : القلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق « 2 » ، فتدبر .
* * *
هامش
( 1 ) . في المصدر : « يستحل » .
( 2 ) . القاموس ، ج 4 ، ص 488 .