باب التجارة
قوله : وإن خفت . . . الخ ( ص 121 ، ح 17 ) لأنّه نوع من الذلّة ، وهي محرّمة « أم ن » .
قوله : فنوى . . . الخ ( ص 123 ، ح 30 ) يعني : لا تنوِ حصول اليقين بأن تأخذ لنفسك وافياً ؛ لأنّه لا يحصل لك اليقين عادةً إلّاإذا أخذت راجحاً ، ولا تنوِ حصول اليقين بأن تعطي غير زائد ؛ لأنّه لا يحصل عادةً إلّاإذا أعطيت ناقصاً ، فينبغي أن تكتفي بالظن في البابين « أم ن » .
قوله : أليس تحرّى « 1 » الوفاء . . . الخ ( ص 123 ، ح 33 ) إنكانت العلّة في وجود الفضل أنّ الرجل المأخوذ منه نوى وقت الوزن حصول اليقين له بالوفاء ، فقد أحلّ الفضل لك ، وإن كانت العلّة فيه السهو فلا « أم ن » .
باب الدعاء [ عند شراء الحيوان ]
قوله : إذا اشتريت جارية . . . الخ ( ص 126 ، ح 2 ) المراد : إذا أردت شراء جارية أو دابّة ، كقوله تعالى : « إذا
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ »
« 2 » « أم ن » .
باب الشرط والخيار في البيع
قال الشافعي وأحمد : لكلّ من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرّقا أو يتغايرا ، فعندها يجب البيع بأحد الأمرين .
باب حكم القبالة
قوله : لا تحمل على الأحكام . . . الخ ( ص 128 ، ذيل ح 2 ) . يعني : الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والإفتاء إلى الإمام أو / 81 / نائبه على العموم أو الخصوص ؛ بل يكفي فيها أن تكون على يد رجل عدل ؛ لأنّها لو احتاجت إليها مثل القضاء والإفتاء لبطلت
هامش
( 1 ) . في هامش النسخة : « خل : تزن . كذا في نسخة صحيحة زين الدين ، أي ترد الزيادة . شيخ حسن » .
( 2 ) . سورة النحل ، الآية 98 .