تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

ثواب من فَقَد ولداً

15 - وبالإسناد عن عمر بن إبراهيم الكنانيّ ، يرفعه إلى أنس بن مالك ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن فَقَد ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحِنْث « 1 » أدخله اللَّه الجنّة بفضل رحمته إيّاهم « 2 » . « 3 » 16 - وعنه‌بالإسناد عن إسماعيل بن موسى الفزاريّ ، عن الحسن ، عن أصحابه ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال : مَن دفن ثلاثة كانوا له حجاباً يوم القيامة من النار ، ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات « 4 » جاء معي يوم القيامة كهاتين - وضمّ إصبعيه - . « 5 » 17 - وبالإسناد عن عبيدة السلمانيّ ، عن الزبير بن العوّام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : مَن مات « 6 » له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحِنث « 7 » كانوا [ له ] « 8 » حجاباً من النار . أو كما قال . « 9 »
هامش
( 1 ) . كذا الصحيح ، وفي الأصل : الجنب . قال الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد ، ص 30 : الجنث - بكسر الحاء وسكون النون - : هو الإثم والذنب ، والمعنى أنّهم لم يبلغوا السنّ الّذي تكتب عليهم فيه الذنوب والآثام . قال الخليل [ في كتاب العين ، ج 3 ، ص 206 ] : بلغ الغلام الجنث : أي جرى عليه القلم . ( 2 ) . أي ما من مسلم توفّي له ثلاثة صغار فصبر وطلب العوض من اللّه تعالى ، وانتظر الأجر منه ، تفضّل اللّه عليه إزاء صبرء بدخول الجنّة . ( 3 ) . الأدب المفرد ، ص 67 ، ح 151 ؛ الترغيب والترهيب ، ج 3 ، ص 74 ، ح 1 ؛ موارد الضمآن ، ص 184 ، ح 721 ؛ مجمع الزوائد ، ج 3 ، ص 6 ؛ كنز العمّال ، ج 3 ، ص 283 ، ح 6565 و 6566 و 6568 وص 288 ، ح 6593 وص 293 ، ح 6619 ( 4 ) . المراد : انّه قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما . مأخوذ من العول ، وهو القرب . ( 5 ) . أخرجه عنه في مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 116 ، ح 13 والأحاديث الّتي رويت بهذا المعنى كثيرة ، انظر : صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 2028 ، ح 2633 ؛ كنز العمّال ، ج 3 ، ص 281 - 295 الصبر على موت الأولاد والأقارب ، وج 16 ، ص 447 - 455 في برّ البنات والصبر عليهنّ . ( 6 ) . في المستدرك : عال . ( 7 ) . كذا في المستدرك ، وفي الأصل : الجنب . ( 8 ) . من المستدرك . ( 9 ) . أخرجه عنه في مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 398 ، ح 34 وروي في : دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 786 ؛ الجامع الكبير ، ج 1 ، ص 834 ؛ كنزالعمّال ، ج 3 ، ص 292 ، ح 6611 ؛ بحارالأنوار ، ج 82 ، ص 123 ، ح 17 ؛ إتحاف السادّة المتّقين ، ج 5 ، ص 299