الكلام !
وممّا يدلّك على إرادة العموم في الاتّقاء ما :
[ 2 / 5757 ] رواه العيّاشيّ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ،
قال : « إتمامهما ، إذا أدّاهما ، يتّقي ما يتّقي المحرم فيهما » « 1 » .
[ 2 / 5758 ] وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، قالوا : سألنا أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السّلام عن هذه الآية ؟ فقالا : « إنّ تمام الحجّ والعمرة ، أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل » « 2 » .
ورواه الكليني بالإسناد إلى عبد اللّه بن سنان « 3 » .
[ 2 / 5759 ] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى سعيد عن قتادة في قوله تعالى :
لِمَنِ اتَّقى ،
قال : لمن اتّقى على حجّه « 4 » . أي حافظ على حجّه فلم يرتكب ما ينافيه في إحرامه وسائر فروضه وتروكه .
[ 2 / 5760 ] كما أخرج عنه الثعلبي ، قال : قال قتادة : لمن اتّقى أن يصيب في حجّه شيئا نهاه اللّه عنه فيه « 5 » .
[ 2 / 5761 ] وروى ابن بابويه الصدوق عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم اللّه عليه في إحرامه » « 6 » .
[ 2 / 5762 ] وروى الكليني بالإسناد إلى محمّد بن المستنير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أتى النساء في إحرامه ، لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » .
قال : وفي رواية أخرى : الصيد ، أيضا « 7 » .
[ 2 / 5763 ] وروى الشيخ بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه - عزّ وجلّ - :
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
قال : الصّيد ، يعني
هامش
( 1 ) العيّاشيّ 1 : 106 / 221 .
( 2 ) المصدر : 107 / 222 .
( 3 ) الكافي 4 : 337 / 2 .
( 4 ) الطبري 2 : 421 / 3135 .
( 5 ) الثعلبي 2 : 119 .
( 6 ) الفقيه 2 : 480 / 3017 ؛ العيّاشيّ 1 : 118 / 281 ؛ نور الثقلين 1 : 201 ؛ البرهان 1 : 444 - 445 / 6 ؛ البحار 96 : 315 / 3 ، باب 55 .
( 7 ) الكافي 4 : 522 - 523 / 11 .