في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل « 1 » .
[ 2 / 5764 ] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى حمّاد أيضا عنه عليه السّلام « في قوله :
لِمَنِ اتَّقى
الصيد ، فإن ابتلي بشيء من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين » « 2 » .
[ 2 / 5765 ] وأخرج سفيان بن عيينة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله :
لِمَنِ اتَّقى
قال : لمن اتّقى الصيد يعني : وهو محرم « 3 » .
[ 2 / 5766 ] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، قال : لمن اتّقى معاصي اللّه « 4 » .
[ 2 / 5767 ] وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال :
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
ولا يحلّ له أن يقتل صيدا حتّى تخلو أيّام التشريق « 5 » .
[ 2 / 5768 ] وأخرج الفريابي وابن جرير عن ابن عمر قال : أحلّ النفر في يومين لمن اتّقى . « 6 » وقد تقدّم .
[ 2 / 5769 ] وروى ابن بابويه بالإسناد إلى معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قول اللّه - عزّ وجلّ - :
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
قال : « يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير » « 7 » .
[ 2 / 5770 ] وروى الشيخ بالإسناد إلى محمّد بن يحيى عن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس وهو قول اللّه :
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . . .
لِمَنِ اتَّقى
قال : اتّقى
هامش
( 1 ) البرهان 1 : 446 / 13 ؛ التهذيب 5 : 273 / 933 - 8 ، باب 20 .
( 2 ) نور الثقلين 1 : 203 ؛ العيّاشيّ 1 : 119 / 287 ؛ البحار 96 : 316 / 9 ، باب 55 ؛ البرهان 1 : 447 / 25 .
( 3 ) الدرّ 1 : 566 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 363 / 1909 ؛ الثعلبي 1 : 119 .
( 4 ) الدرّ 1 : 566 ؛ الطبري 2 : 421 / 3132 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 363 / 1906 .
( 5 ) الطبري 2 : 421 / 3134 .
( 6 ) الدرّ 1 : 566 ؛ الطبري 2 : 418 / 3114 .
( 7 ) نور الثقلين 1 : 201 ؛ الفقيه 2 : 479 - 480 / 3016 ، كتاب الحجّ ، باب النفر الأوّل والأخير ؛ كنز الدقائق 2 : 300 ؛ البرهان 1 : 444 / 5 .