قوله تعالى :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
لعلّها ترجع إلى جانب تريّثه عند هياج الأحاسيس ، دون التسرّع المفضي غالبا إلى عواقب وخيمة .
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
إشعار بقوّة اللّه الغالبة ، لا يحول دون حكمه وإرادته شيء وهو القاهر على ما يشاء ، لكنّه حكيم في فعاله وليس عن اعتباط من غير ملاحظة مصالح العباد ، فكلّ ما جاء في هذا المجال وغيره من المجالات ، إنّها أحكام صارمة وقاطعة عن جدّ حكيم ؛ وإنّما على العباد الانصياع لها ، والاستسلام لدى بارئهم الكريم .
وفي ذلك ما يردّ القلوب عن الزيغ والاعتساف ، وأن لا ينحرفوا عن ميزان الحقّ القويم ، تحت أيّ شيء من المؤثّرات والملابسات .
[ 2 / 6704 ] قال مقاتل بن سليمان : ثمّ قال - سبحانه - :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
يقول : لأزواجهنّ عليهنّ فضيلة في الحقّ وبما ساق إليها من الحقّ « 1 » .
[ 2 / 6705 ] وقال عليّ بن إبراهيم : حقّ الرجال على النساء أفضل من حقّ النساء على الرجال ! « 2 »
[ 2 / 6706 ] وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
قال :
فضل ما فضّله اللّه به عليها من الجهاد ، وفضل ميراثه على ميراثها ، وكلّ ما فضّل به عليها « 3 » .
[ 2 / 6707 ] وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
قال :
يطلّقها وليس لها من الأمر شيء « 4 » .
[ 2 / 6708 ] وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
قال : الإمارة « 5 » .
هامش
( 1 ) تفسير مقاتل 1 : 194 .
( 2 ) البرهان 1 : 487 / 2 ؛ القميّ 1 : 74 ؛ مجمع البيان 2 : 101 .
( 3 ) الدرّ 1 : 662 ؛ الطبري 2 : 589 / 3766 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 183 / 5 ، باب 271 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 417 / 2199 ؛ التبيان 2 : 241 .
( 4 ) الدرّ 1 : 662 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 417 / 2200 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 183 / 4 ، باب 271 .
( 5 ) الدرّ 1 : 662 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 417 / 2201 ؛ الطبري 2 : 616 / 3768 ؛ البغوي 1 : 302 .