المفسر بسن الفطام في رواية حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال اللَّه عز وجل » « 1 » « 2 » .
وتحقيق الكلام في المقام ان هنا أربع طوائف من الاخبار :
أوليها - ما تضمن قوله عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام » من دون تفسير كحسنتي الحلبي ومنصور بن حازم « 3 » .
ثانيتها - ما اشتمل على تفسيره بالحولين ، وهي رواية حماد المتقدمة .
ثالثتها - ما تضمن ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم بهذا النص ، وهي رواية البقباق « 4 » .
رابعتها - ما تضمن ان الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم وهي رواية داود بن الحصين « 5 » .
ولا ريب ان الفطام في الطائفة الأولى ظاهر في نفسه في الفطام الفعلي ، ولا وجه لحمله على سن الفطام .
ورواية حماد المفسرة له بسن الفطام لا تنهض حجّة على التفسير ، لأن في طريقها سهل بن زياد ، وهو مختلف فيه ولم يثبت توثيقه ، فلا يمكن الاستناد إليها على مسلكنا ، وهو عدم انجبار ضعف السند بالعمل .
واما رواية البقباق المتضمنة أن الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم ، ففي
هامش
« 1 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة .
« 2 » الآية 233 من سورة البقرة .
« 3 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .
« 4 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .
« 5 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .