تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الرضاع في فقه الشيعة تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

الشرط الرّابع خلوص اللبن

ومن الأمور المعتبرة في اللبن ان يكون خالصا غير ممتزج بشيء يوجب سلب اسم اللبن عنه ، فلو القي في فم الصبي شيء جامد كالدقيق وفتيت السكر أو مائع كيسير من الأطعمة المائعة ، ثم ارتضع بحيث امتزج اللبن وخرج عن كونه لبنا ، لم يعتد به « 1 » ، وكذا لو جبن اللبن . والوجه في ذلك عدم صدق الإرضاع من اللبن أو باللبن الوارد في صحيحة ابن سنان وحسنته وصحيحة بريد « 2 » فلا بدّ من صدق الإرضاع ، وصدق كونه باللبن ، ولذا لو اجتمع اللبن في فم الصبي وقبل ان يدخل في
هامش
« 1 » وأما سائر المذاهب ففي كتاب فقه السنة ج 2 ص 77 : « إذ اختلط لبن المرأة بطعام ، أو شراب ، أو دواء ، أو لبن شاة ، أو غيره ، وتناوله الرضيع فإن كان الغالب لبن المرأة حرّم ، وان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم . وهذا مذهب الأحناف والمزني ، وأبي ثور . المالكية وقال ابن القاسم من المالكيّة : « إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ، ثمّ سقيه الطفل لم تقع به الحرمة » . الشافعيّة ويرى الشافعي ، وابن حبيب ، ومطرف ، وابن الماجشون من أصحاب مالك : انّه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن ، أو كان مختلطا لم تذهب عينه ، سبب الاختلاف قال ابن رشد : « وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ، كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطَّاهر ، والأصل المعتبر في ذلك إطلاق اسم اللبن عليه كالماء ، هل يطهر إذا خالطه شيء من الطَّاهر » . اي انّه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اسم اللبن عليه أم لا فإن كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرّما ، وإلا فلا » . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، 1 ، ط المؤسسة .