تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الخصال : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل وديتها نصف دية الرجل وتعادل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة « 1 » . باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها « 2 » . خبر : المرأة التي قتلت بعد أن طرحت ولدها من بطنها من انهزام أصحاب الجمل وانّه قسّم أمير المؤمنين عليه السّلام ديتها ودية ابنها على ورثتها « 3 » .
هامش
( 1 ) ق : 24 / 43 / 45 ، ج : 104 / 407 . ( 2 ) ق : 4 / 44 / 47 ، ج : 104 / 413 . ( 3 ) ق : 8 / 36 / 439 ، ج : 32 / 214 .