تخلو به مع زوجها ، وأن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى طريق عابر .
و : نهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن إتيان العراف وقال : من أتاه وصدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة ، يعني الطبل والطنبور والعود ، ونهى عن الغيبة والاستماع إليها وعن النميمة
وقال : لا يدخل الجنة قتّات - يعني نمّاما - ونهى : عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ، ونهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : عن اليمين الكاذبة ، وعن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام ، ونهى : عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب والعنب بالزبيب وما أشبه ذلك ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن بيع ما لم يضمن ، وعن مصافحة الذمّي ، وأن ينشد الشعر ، أو تنشد الضالّة في المسجد ، وأن يسلّ السيف في المسجد ، وعن ضرب وجوه البهايم ، وأن ينفخ في طعام أو في شراب أو في موضع السّجود ، وعن قتل النحل ، وعن الوسم في وجوه البهائم ، وأن يحلف بغير اللّه أو بسورة من كتاب اللّه ، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، والتختّم بخاتم صفر أو حديد ، وأن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم ، وعن صيام ستة أيام : يوم الفطر ويوم الشكّ ويوم النحر وأيّام التشريق ، والبزاق في البئر الذي يشرب منها ، وأن يستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته إلى غير ذلك ممّا أشرنا إليه في محلّه « 1 » .
قرب الإسناد : عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع ، أمرهم بعيادة المرضى واتّباع الجنائز وإبرار القسم وتسميت العطاس ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ، ونهاهم عن التختّم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وعن المياثر الحمر وعن لباس الإستبرق « 2 »
هامش
( 1 ) ق : 16 / 67 / 95 ، ج : 76 / 328 .
( 2 ) الديباج الغليظ .