والمطلّقات ثلاثا في مجلس فانّهن ذوات الأزواج ، فقال : هذا من إخوانكم لا منهم ، انّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ، قال : قلت له : انّ يحيى بن خالد سمّ أباك موسى بن جعفر ( سلام اللّه عليه ) قال : نعم سمّه في ثلاثين رطبة ، قلت : فما كان يعلم انّها مسمومة ؟ قال : غاب عنها المحدّث ، قلت : ومن المحدّث ؟ قال : ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو مع الأئمة عليه السّلام ، ثمّ قال :
انّك ستعمّر ، فعاش مائة سنة ، انتهى .
النبوي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد اللّه تعالى « 1 » .
ما روي في خبر المفضّل بن عمر من أحكام الطلاق « 2 » .
بصائر الدرجات : عن أحمد بن عمر قال : سمعته يقول ، يعني أبا الحسن الرضا عليه السّلام : انّي طلّقت أمّ فروة بنت اسحق في رجب بعد موت أبي بيوم ، قلت له : جعلت فداك طلّقتها وقد علمت موت أبي الحسن عليه السّلام ؟ قال : نعم ؛
كلام المجلسي في بيانه « 3 » .
رواية عيشة : انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل طلاق نسائه بيد عليّ عليه السّلام « 4 » ،
ومعناه على ما
روي عن مولانا الحجّة ( صلوات اللّه عليه ) في مسائل سعد بن عبد اللّه : انّ اللّه تبارك وتعالى عظّم شأن نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فخصّهنّ بشرف الأمهات فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
يا أبا الحسن انّ هذا الشرف باق لهنّ ما دمن للّه على الطاعة فأيّتهنّ عصت اللّه بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين « 5 » .
الكافي : عن الصادق عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام قال وهو على المنبر : لا تزوّجوا الحسن فانّه
هامش
( 1 ) ق : كتاب الأخلاق / 14 / 56 ، ج : 70 / 130 .
( 2 ) ق : 13 / 34 / 207 ، ج : 53 / 26 .
( 3 ) ق : 11 / 13 / 303 ، ج : 48 / 235 .
( 4 ) ق : 9 / 60 / 277 ، ج : 38 / 74 .
( 5 ) ق : 9 / 60 / 280 ، ج : 38 / 89 .
ق : 8 / 38 / 450 ، ج : 32 / 267 .
ق : 13 / 24 / 126 ، ج : 52 / 83 .