قرب الإسناد : قال عليّ عليه السّلام : لا طلاق الّا من بعد نكاح ولا عتق الّا من بعد ملك « 1 » .
في انّ معاوية ليس من الصحابة
عيون أخبار الرضا عليه السّلام : حلف رجل بخراسان بالطلاق انّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيّام كان الرضا عليه السّلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضا عليه السّلام فأفتى انّه لا تطلق ، فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا بن رسول اللّه انّها لم تطلّق ؟ فوقّع عليه السّلام في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه : أنتم خير وأصحابي خير ولا هجرة بعد الفتح ، فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له ، فرجعوا إلى قوله .
نوادر الراونديّ : عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال : تزوّج رجل امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظنّ انّ عليها الرجعة فرفع إلى عليّ عليه السّلام فدرأ عنه الحدّ بالشبهة وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانه إيّاها .
الهداية : قال الصادق عليه السّلام : طلاق السنّة هو انّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربّص بها الحيض حتّى تحيض وتطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب والأمر إليها إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا ؛
وقال الصادق عليه السّلام : طلاق العدّة هو انّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ، فإذا طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . . . الخ .
هامش
( 1 ) ق : 23 / 114 / 128 ، ج : 104 / 152 .