في الجُبُن
باب الجبن « 1 » .
في انّ الجبن والقديد ما يدخلان جوفا الّا أفسداه ، وأنهما والطّلع يهزلن .
و : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجبن ، فقال : انّ أكله يعجبني ، ثمّ دعا به فأكله .
المحاسن : عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن ، فقال : لقد سألتني عن طعام كان يعجبني .
ثمّ أعطى الغلام دراهم فقال : يا غلام ابتع لي جبنا ، ودعا بالغذاء ، فتغدّينا معه وأتي بالجبن فقال : كل .
فلمّا فرغ من الغداء قلت : ما تقول في الجبن ؟
قال عليه السّلام : أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أحبّ أن أسمعه منك .
فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .
المحاسن : عن أبي الجارود انّه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن وقلت له :
أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة .
فقال : من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت انّه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وكل ، واللّه انّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، واللّه ما أظن كلّهم يسمّون ، هذه البربر وهذه السودان .
المحاسن : عن بكر عن حبيب ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجبن وأنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة ، قال : لا يصلح .
هامش
( 1 ) ق : 14 / 135 / 834 ، ج : 66 / 104 .