وارداً في مورد توهّم حظر التمام ، فإن السفر محل التقصير ، فكأن السؤال عن جواز التمام ، فلا ظهور للأمر في هذا المورد في الوجوب ، نعم هما صريحتان في الترخيص في الإتمام ، بحيث لا يمكن حملهما على فرض ما لو عزم على إقامة العشرة خاصّة ، كما سيأتي إن شاء الله ( سبحانه وتعالى ) .
ومنها رواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لي : إذا دخلت مكّة فأَتم يوم تدخل « 1 » .
ومنها ما رواه صفوان عن عمر بن رياح قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أقدم مكّة أُتمُّ أو أقصِّر ؟ قال : أَتم ، قلت : وأَمُرُّ على المدينة فأُتمُّ الصلاة أو أقصِّر ؟ قال : أَتم « 2 » .
ومنها رواية أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أزور قبر الحسين ( ع ) ؟ قال : نعم زر الطيِّب وأتمَّ الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة ؟ قال : أتم ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ، قال : إنما يفعل ذلك الضَعَفَة « 3 » .
ومنها رواية عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في الحرمين ( وفي الكوفة ) وعند قبر الحسين ( ع ) ، قال : أتم الصلاة فيهم « 4 » .
ومنها رواية قائد الحنَّاط عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 526 : 8 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 526 : 8 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ، 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 527 : 8 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .
( 4 ) وسائل الشيعة 532 : 8 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 30 .