تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الرجعة في الطلاق . . إيقاع قصدي أو لا ؟ *

مقدّمة :

الطلاق إمّا بائن تنقطع بموجبه العلقة بين الزوجين بتمام مراتبها ، وإمّا رجعي يجوز للزوج معه الرجوع عنه إلى نكاحه السابق ، قال الله سبحانه :
( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ )
« 1 » ، كما أنّه ليس طلاقاً وبينونة حقيقية ، بل هو بينونة في بعض مراتبها ؛ لدلالة جملة من الروايات على أنّ المطلّقة رجعيّاً إنّما تبين بخروجها من العدّة « 2 » ، وهي زوجة بالفعل ، ففي معتبرة يزيد الكناسي قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلِّقها واحدةً للعدّة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، وهي
هامش
( 1 ) * نشر مع ( زنا ذات البعل قبل دخوله بها هل يحرّمها عليه ؟ ) في العدد 34 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في الأحوال الشخصيّة ) . ( أسرة التحرير ) سورة البقرة 228 . ( 2 ) وسائل الشيعة 103 : 22 - 107 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 - 4 ، 8 .