اعتبار الإيمان في بيِّنة الطلاق *
توطئة :
لا خلاف عندنا معاشرَ الإماميّة في أصل اعتبار الإشهاد في صحّة الطلاق ، بل هو من ضروريات مذهبنا ، ومن الأدلّة عليه قوله سبحانه :
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . .
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . . )
« 1 » ، « 2 » ، وروايات الباب العاشر من أبواب مقدِّمات الطلاق من وسائل الحرّ العاملي ( قدس سره ) ، فمنها موثّقة بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) - فِي حَدِيثٍ - قَال : . . وَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلاقُهُ
هامش
( 1 ) * نشر في العدد 27 من مجلّة رسالة القلم . ( أسرة التحرير )
سورة الطلاق 1 - 2 .
( 2 ) لاحظ في تقرير وتقريب دلالة الآية على اعتبار الإشهاد في صحّة الطلاق ما في هامش صفحة 282 من كتاب ( أصل الشيعة وأصولها ) للإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( قدس سره ) ؛ فإنه أجاد فيما أفاد .