زنا ذات البعل قبل دخوله بها هل : يحرّمها عليه ؟
المشهور عدم حرمة ذات البعل بزناها وإن أصرّت عليه .
نعم ذهب أحد أجلّة المعاصرين ( دام ظله ) إلى حرمتها إذا اتفق زناها قبل دخول زوجها بها « 1 » ، وذلك لمعتبرة الفضل بن يونس قال : ( سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت . قال : يفرّق بينهما ، وتحدّ الحدّ ، ولا صداق لها ) « 2 » ، ومعتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( قال عليٌّ ( ع ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان
هامش
( 1 ) نشر مع ( الرجعة في الطلاق . . إيقاع قصديّ أو لا ؟ ) في العدد 34 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في الأحوال الشخصيّة ) . ( أسرة التحرير )
منهاج الصالحين 25 : 3 م 54 ، للشيخ محمّد إسحاق الفيّاض ( دام ظله ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 218 : 21 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .