تنزيلٌ - كما مرَّ - فيقتصر فيه على حيثيّة حرمة النكاح ، وأمّا حيثيّة جواز النظر وحرمته فالمرجع فيها عمومات حرمة النظر ولزوم الستر ، وأمّا أخذ عنوان ( البنوّة ) في النصوص دون غيره من العناوين المحرَّمة ؛ لكونه أكثر مناسبةً عرفاً من بقيّة العناوين فيما نحن فيه من محرّميّة بنات المرضعة والفحل على أبي المرتضع ، فلا ملازمة عرفاً أصلًا بين هذا العنوان وبين جواز النظر . فالنتيجة هي حرمة نظر أبي المرتضع إلى بنات المرضعة والفحل ، ولزوم تستّرهنّ منه عليهنّ .
والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وصلَّى الله على محمّد وآله وسلَّم .
غرة ذي الحجة الحرام 1428 ه - .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 275
مساهمون: الشيخ علي فاضل الصددي
ص٢٧٥