نكته :
در تعريف وصف مناسب ملائم اختلاف وجود دارد ؛ براى نمونه ، حنفىها آن را اينگونه تعريف كردهاند :
« و الملائم ما اعتبر الشارع جنسه فى عين الحكم » ، و شافعىها در تعريف آن گفتهاند : « و الملائم ما شهد الشارع باعتبار عينه او جنسه فى جنس الحكم » . « 1 »
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 79 و 92 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 312 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 96 .
خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص ( 85 - 84 ) .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 304 .
فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 166 .
غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 297 .
آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 2 ، ص 270 .
مناسب ملغى
وصف مناسب حكم ، با وجود دليل شرعى بر عدم اعتبار آن مناسب ملغى ، به معناى وصفى است كه با حكم شرعى مناسبت دارد ، اما از سوى شارع بر عدم اعتبار آن دليل آمده است .
در كتاب « اصول الفقه الاسلامى » آمده است :
« المناسب الملغى : هو الوصف الذى يظهر للمجتهد انه محقق لمصلحة ، و لكن ورد من الشارع من احكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره و هذا لا يصح التعليل به باتفاق الاصوليين . . . » . « 1 * »
براى مثال ، وصف بنوّت ( فرزند بودن ) هم در مورد پسر و هم در مورد دختر انسان صادق است ، و اين وصف با تساوى پسر و دختر در ارث مناسبت دارد ، اما شارع مقدس اين مناسبت را ملغى نموده است ؛ «
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
؛ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مىكند كه سهم ( ميراث ) پسر به اندازه سهم دو دختر باشد » . « 2 »
در عدم اعتبار وصف مناسب ملغى ، تمامى اصولىهاى اهل سنت اتفاق دارند .
خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 87 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 313 - 312 ) .
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 81 .
مناسب مؤثر
وصف مناسب حكم « در قياس » و داراى دليل شرعى بر علّيت مناسب مؤثر ، مقابل مناسب ملايم بوده و به معناى وصفى است كه عليت آن در كلام شارع به صراحت يا به اشاره آورده شده است ؛ يعنى عليت آن منصوص مىباشد نه مستنبط ، مانند : وصف « اسكار » كه شارع در كلام خود آن را علت تحريم خمر قرار داده است .
از نظر اصوليون اماميه چنين قياسى چون منصوص العلة است ، حجت مىباشد . همچنين بيشتر اصوليون اهل سنت نيز آن را حجت مىدانند ، هرچند برخى مانند « ابن حزم » حجيت آن را رد كردهاند . « 1 - »
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 687 .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 304 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 96 .
مناصب فقيه
اختيارات تفويض شده به مجتهد توسط شرع مناصب فقيه ، يعنى مسئوليتها و منصبهايى كه فقيه و مجتهد براساس ادله شرعى ، مىتواند در جامعه عهدهدار آنها باشد .
اين مناصب عبارت است از :
1 . منصب افتا ؛
2 . منصب حكومت ؛
3 . منصب قضا .
در كتاب « الاجتهاد » آمده است :
« يقول الشيخ الانصارى : للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة :
احدها : الافتاء . . . ثانيا : الحكومة . . . ثالثا : ولاية التصرف . . . » . « 1 * * »
نكته :
منصبهاى سهگانه مذكور ، بالاصاله از شئونات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومان عليهم السّلام است ، ولى بالعرض و به صورت عام ، به فقيهان جامع شرايط در زمان غيبت واگذار شده است .
نيز ر . ك : افتا ؛ منصب حكومت ؛ منصب قضا .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، جزء 3 ، ص ( 10 - 6 ) .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 616 - 615 ) .
مناطات احكام
ر . ك : علل احكام
مناط اجمال
ر . ك : اسباب اجمال
هامش
( 1 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 688 - 687 ) .
( 1 * ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 688 - 687 ) .
( 2 ) . نساء ( 4 ) ، آيه 11 .
( 1 - ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 312 - 311 ) .
( 1 * * ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 229 .