واصطلاحا : الوصيّة : هي أن يوصي المحدّث عند موته أو سفره أن تدفع كتبه التي يرويها لشخص ، قريب أو بعيد .
حكم الرّواية بها :
أجاز بعض العلماء للموصى أن يروي عن الموصي بذلك الكتاب ، وهو شبيه ب ( المناولة ) و ( الإعلام ) .
ومنع آخرون ،
والصواب : أنه تجوز الرواية بالوصية ؛ لأنها تتضمّن ( الإعلام ) مع ( الإجازة ) ؛ لأنه لو لم يكن الشيخ على ثقة من روايته لما أجاز له أن يوصي برواية كتابه .
ألفاظ الأداء :
ومن ألفاظ الأداء في ( الوصية ) أن يقول الراوي : ( أوصى إليّ فلان بكتاب كذا ) ، أو ( حدّثني فلان بالوصيّة ) .
وضّاع :
هذا اللّفظ من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند : الحافظ الذهبيّ والعراقيّ والسّيوطيّ ، ومن الثانية عند : الحافظ السّخاوي .
حكمها :
لا يصلح حديث أهل هاتين المرتبتين للاحتجاج به ، ولا للاعتبار .
وضع حديثا :
هذا اللّفظ كقولهم : « وضّاع » وهو من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند الحافظ الذهبيّ والعراقيّ والسّيوطيّ ، ومن الثانية عند الحافظ السّخاوي .