أمثلة ذلك :
1 - حديث أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة » . ( أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب الإقامة واحدة برقم : 607 ) .
2 - وكحديث عمران بن حصين - رضي اللّه عنه - قال : « نهينا عن الكيّ » . ( أخرجه الترمذي في أبواب الطّب ، باب ما جاء في كراهية الكي ، برقم : 2049 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ) .
3 - وكحديث عليّ - رضي اللّه عنه - : « من السّنّة أن تخرج إلى العيد ماشيا ، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج » . ( أخرجه الترمذي في أبواب العيدين ، باب ما جاء في المشي يوم العيد ، برقم : 530 ، وقال : هذا حديث حسن ) .
الأمر عندنا :
وهي من اصطلاحات الإمام مالك بن أنس - رضي اللّه عنه - في « الموطأ » .
يقول الإمام مالك موضّحا قصده من استعمال هذا اللفظ :
« وما قلت : ( الأمر عندنا ) ؛ فهو ما عمل الناس به عندنا ، وجرت به الأحكام ، وعرفه الجاهل والعالم ، وكذلك ما قلت فيه : ببلدنا » .
( « ترتيب المدارك » : للقاضي عياض 2 / 74 ، وانظر : « نيل الابتهاج » ص : 296 ؛ و « المعيار المعرب » للونشريسي 6 / 360 و « إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد الباجي ص : 418 ) .
وهذا يعني الرأي الفقهي المعمول به ، والذي جرت عليه الأحكام ، وربّما تكون هناك آراء أخرى لكنها لا يعمل بها ، فإذا قال