مالك - هذا المصطلح حين يعلم أنّ أهل المدينة مجمعون على ذلك ، أو حيث لا يعلم لأهل المدينة قولا يخالف ذلك » . ( انظر « عمل أهل المدينة » ص : 356 - 358 ) .
فهو يشير بذلك إلى إجماع أهل المدينة في حكم مسألة ما ، أو حين لا يرى لهم رأيا يخالفه ، ولا يعني ذلك إجماع المجتهدين في المدينة وغيرها .
ولهذا الاصطلاح ألفاظ أخرى مرادفة ، وانظر شرح بعض منها في بابها ، أمّا مرادفات الاصطلاح فهي :
1 - « الأمر المجتمع عليه عندنا . . . .
2 - وتلك السّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا .
3 - والذي أدركت عليه أهل العلم .
4 - الأمر المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه .
5 - والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
6 - وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا .
7 - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا .
8 - وعلى ذلك السّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا .
9 - السّنّة التي لا شكّ فيها ولا اختلاف .
10 - ذلك من سنّة المسلمين التي لا اختلاف فيها .
إمساك الثّقة :
إمساكه لأصل الشيخ الذي يقرأ عليه .