- الموضع ما يولّد الجزئيّات من حيث يعمّها ، ومن حيث ينزل إليها حكمه . وهذا وإن اتفق أن كان حكم موضعا ومقدّمة ، فهو موضع من جهة ؛ ومقدّمة من جهة . أمّا موضع ، فمن حيث يستعمل على أنّه قانون ، وأمّا مقدّمة فمن حيث يستعمل جزء قياس . ( ابن سينا ، الشفاء / الجدل ، 41 ، 14 ) .
- اعلم أنّ الشيء إنّما يكون موضعا إذا كانت الشهرة توجبه ، أو كان يصحّ في علم المنطق على سبيل إيجاب من المشهورات ، فيوضع بعد ذلك قانونا ؛ وما ليس كذلك فليس بموضع . ( ابن سينا ، الشفاء / الجدل ، 131 ، 9 ) .
- الموضع . . . مبدأ و . . . أصل منه تؤخذ المقدّمات في قياس قياس من المقاييس التي تعمل على المطالب الجزئية في صناعة صناعة . ( ابن رشد ، الجدل ، 525 ، 5 ) .
- الموضع هو الذي يعطي مقدّمات المقاييس وأشكالها . ( ابن رشد ، الجدل ، 525 ، 17 ) .
- اسم الموضع عند الجمهور . . . يدلّ به على حالة ما أو أمر ما في كل قول وقعت فيه بأن به مخاطبة بسبب تلك الحال أو ذلك الأمر يتأتى إثبات ذلك القول أو إبطاله . ( ابن رشد ، الجدل ، 526 ، 20 ) .
موضوع
* في اللّغة
- الوضع : ضدّ الرفع ، وضعه يضعه وضعا وموضوعا . . . والموضع : مصدر قولك وضعت الشيء من يدي وضعا وموضوعا . . . والوضع أيضا :
الموضوع . . . ووضع عنه الدّين . . . أسقطه عنه . . . ووضع الشيء وضعا : اختلقه .
وتواضع القوم على الشيء : اتّفقوا عليه . . .
ووضع في تجارته . . . فهو موضوع فيها ، وأوضع . . . غبن وخسر فيها . . . ووضع الشيء في المكان : أثبته فيه . ( لسان العرب ، وضع ، 8 / 396 - 399 ) .
- الموضوع يطلق على معان ، منها : الشيء الذي عيّن للدلالة على المعنى . ومنها :
الشيء المشار إليه إشارة حسيّة . . . ومنها :
المحكوم عليه في القضية الحملية وهو اصطلاح المنطقيين . . . ومنها : المحل المستغني عن الحال مطلقا أي من جميع الوجوه . . . ومنها : ما هو مصطلح أهل الحديث وهو الحديث الكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، ويسمّى المختلف الموضوع ويحرم روايته مع العلم به إلّا مبيّنا وعمل به مطلقا ، وسببه نسيان أو افتراء ونحوهما ، ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي والمروي عنه . ( كشاف الاصطلاحات ، الموضوع ، 2 / 1670 ) .
- الموضوع : هو عبارة عن المبحوث بالعلم عن أعراضه الذاتية . ( الكليات ، فصل الميم ، الموضوع ، 4 / 295 ) .
* في أصول الفقه
- المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا ، والمحكوم به محمولا ، وموضوع المطلوب يسمّى أصغر ومحموله أكبر . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 20 ، 29 ) .
- كلّ من المقدمتين ينقسم إلى موضوع ومحمول . أي : محكوم عليه ومحكوم به .