( الكليات ، فصل الخاء ، الخبر ، 2 / 278 ) .
- الخبر بالتحريك : واحد الأخبار . والخبر :
ما أتاك من نبأ عمن تستخبر . . . والخابر :
المختبر المجرّب . . . والخبرة :
الاختبار . . . والخبير : العالم . ( لسان العرب ، خبر ، 4 / 227 ) .
- الخبر بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث . وقيل :
مباين له . وقيل أعمّ من الحديث مطلقا . . .
وعند النحاة : هو المجرّد المسند إلى المبتدأ . . . وخبر إن وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك . . .
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التام الغير الإنشائي . فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير .
وأما من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا . فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به . وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام ، كما في قولهم :
الصدق هو الخبر عن الشيء . . . وخبر الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام : الأول المتواتر ، والثاني المشهور ، والثالث خبر الواحد . . . وأهل العربية اتّفقوا على أن الخبر محتمل للصدق والكذب ، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب . ( كشاف الاصطلاحات ، الخبر ، 1 / 735 - 738 ) .
* في أصول الفقه
- الخبر على ثلاثة أقسام : قسم صحّ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وثبت منه بلا شبهة وهو المتواتر . وقسم فيه ضرب الشبهة ، وهو المشهور . وقسم فيه احتمال وشبهة وهو الآحاد . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 269 ، 7 ) .
- الأخبار على ثلاثة أقسام : قسم فيها : يحيط العلم بصحته وحقيقة مخبره . وقسم منها :
يحيط العلم بكذب قائله والمخبر به . وقسم :
يجوز فيه الصدق والكذب . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 35 ، 7 ) .
- الأخبار المرويّة عن النبي صلّى اللّه عليه ضربان : أحدهما يعلم أن النبي صلّى اللّه عليه قالها ؛ والآخر لا يعلم أنه قالها .
فالمعلوم أنه قاله ، إما أن لا تتعارض ، وإما أن تتعارض . فإن لم تتعارض ، وجب العمل بها إن تضمّنت عملا . وإن تعارضت وأمكن تأويل بعضها على موافقة بعض ، فعل ذلك بأن يحمل أحدهما على المجاز إما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك . وإن لم يمكن تأويل بعضها على موافقة بعض ، حملا على التخيير إذ ليس العمل على أحدهما أولى من الآخر .
ووقوع العلم بالخبر يمنع من ردّه من غير تأويل . وأما الأخبار التي لا يعلم أن النبي صلّى اللّه عليه وقالها ، فضربان : أحدهما يتضمن عملا ، والآخر لا يتضمن عملا . فما لا يتضمن عملا ، لا يجوز الاحتجاج به .
وما يتضمن عملا ، فقد يجب العمل به على شرائط . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 607 ، 12 ) .