الأمير ح والفقيه ح وعن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع ويعرف في العين بالمساحة في مد
البصر ( 1 ) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة ( 2 ) ( فصل ) في بيان وقت
الأضحية ( و ) اعلم أن ( وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثة ( 3 ) ) أي يوم
النحر ويومان بعده وإذا ذبح بالليل ( 4 ) في اليومين الأخيرين جاز وقال ش وقتها يوم النحر وثلاثة
أيام بعده ومثله عن ص بالله والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها سنة
فحكمه حكم الحائض في الوقت ( و ) وقتها ( لمن تلزمه ) الصلاة ( وفعل ( 5 ) من عقيبها ) فمن كان
يرى وجوبها وانها فرض عين أو فرض كفاية ولم يصلها غيره فإنها لا تجزيه الا بعد
أن يصلى ( والا فمن الزوال ( 7 ) اي إذا كان يرى وجوب الصلاة ولم يصل
لم تجزه الأضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة وهو الزوال ( فان اختلف وقت
الشريكين ) ( 8 ) ) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد الصلاة أو من الزوال
( فأخرهما ( 9 ) ولا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت شريكه فان قدم لم تجز أيهما
لأنها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا يجزي لهما جميعا الا مع التأخير
( فصل ) في بيان ما تصير به أضحية ( و ) هي ( تصير أضحية بالشراء ) ونحوه ( 10 )
( بنيتها ( 11 ) وقال ش لا تصير أضحية حتى ينوي عقيب الشراء وفى قول حتى يلفظ ومتى
شرح
أقل من الثلث مثاله في الطول أن يشق طولا وفي العرض عرضا اه تعليق قرز ( 1 ) هذا إذا كان في أحد
العينين قرز ( 2 ) فان حصل غالب الظن عمل عليه اه تكميل لفظا قرز ( 3 ) وتعجيلها في اليوم الأول أفضل ( 4 ) لكن
تكره التضحية والذبح بالليل مطلقا اه روضة نووي وفي البحر تجزي من غير كراهة قرز ( 5 ) أي صلى
ولو قضاء للبس وقيل إن كانت أداء وإن كانت قضاء جاز قبلها قرز ولفظ حاشية فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس
ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزي الذبح في اليوم الأول أو لابد أن يصلي ويذبح بعد ذلك الأقرب
أنه يجزي ولا يقال تأخر الأيام في حقه كما تأخر في الحج لان الحج مخالف للضرورة ( 6 ) في الميل ( 7 ) المراد
دخول الوقت المكروه ( 8 ) ومن شرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا فلا يجزي أن يكون لأحدهم دون
الثلث في الشاة ولا دون السبع في البقرة ولا دون العشر في البدنة ولا طالب للحم ونحو ذلك اه ح أثمار
معنى قرز ( 9 ) فان غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي اه شامي والمذهب ان للشريك
ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر كما قالوا في المدبر وغيره لان ولايته أخص والله أعلم فإن لم
يمكن البيع شراها من الحاكم فإن لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد قرز ومثله عن الشامي
( 10 ) كلما دخلت في ملكه باختياره ومعناه في ح لي ( 11 ) الأضحية على ثلاثة أوجه الأول أن يوجبها معينة كأن
يقول علي الله أن أضحي بهذه الشاة وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شئ وإذا كانت بجناية أو تفريط