جاءت منها ما حكمها ( 1 ) ق المستحب التوقي ( 2 ) والصرف ( 3 ) ويجوز الاخذ ( 4 ) والثاني أن يعلم
المباح ( 5 ) ويشك ( 6 ) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ ولكن التوقي والصرف مستحب
استحبابا أخف ( 7 ) من الأول * الثالث أن يعلم أن الأشجار التي جاءت منها ( 8 ) ملك ومباح ( 9 ) أو
يعلم الملك ويجوز ( 10 ) المباح فها هنا يجب الصرف ( 11 ) لاجتماع جانب الحظر وجانب الإباحة ( 12 )
* قال عليه السلام والى هذا أشرنا بقولنا ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته وهذا ( 13 ) على أحد
قولي م بالله ( 14 ) وص بالله وأما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك ومباح نظر في الشجر فإن كان
مما لا ينبت فهو للآخذ لأنه كلا وإن كان مما ينبت فنصفه للآخذ ( 15 ) بكل حال والنصف
الآخر إن عرف صاحب الملك ( 16 ) فله وان لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم ( 17 ) لان سبيل
هذا سبيل ما قيل إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين ( 18 ) والتبس عليه ( 19 ) ( فصل ) في
أحكام اللقطة ( 20 ) ( وهي ) في الحكم ( كالوديعة ( 21 ) الا في ) أربعة ( 22 ) أحكام الأول ( جواز الوضع
في المربد ( 23 ) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الامام لضوال المسلمين فكل
شرح
( 1 ) هل تنبت أم لا ( 2 ) يعني الترك ( 3 ) بعد الاخذ ( 4 ) ويكره ( * ) بعد التعريف ( * ) لنفسه وكلام الشرح هو
ظاهر الاز لأنه في سياق ما ليس فيه أثر الملك وكذا فرع البيان ( 5 ) يعني الموضع ( 6 ) في الموضع ( 7 ) للقطع بالمباح
( 8 ) أي من المواضع ( 9 ) هذه صورة التردد والصورتان الأولتان مفهوم الاز ( 10 ) أما حيث علم الملك وجوز
المباح فان الأشجار تكون لقطة يعرف بها فإن لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين والا
فلبيت المال قرز ( 11 ) يعني التعريف ( 12 ) لقوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه
وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك متشابهات وقوله المؤمنون وقافون عند الشبهات ( 13 ) أي اطلاق
الأزهار ( 14 ) ان للنابت حكم المنبت وان الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال ( 15 ) لان قد حصل
ملك ومباح والمباح قد صار للاخذ ومن ادعاء الزيادة فالبينة عليه ( 16 ) منحصرا قرز ( 17 ) بعد التعريف
اه ح لي قرز ( 18 ) لمالكين ( 19 ) يعني هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة فإنه يجب عليه نصف
الضامن اه ح ثمار وقيل الأصل عدم الضمان وقيل المراد شجرتين لمالكين قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس
من المعرفة اه بيان ( 20 ) لعله عبر باللقطة عن الضالة وهذا هو المنصوص عليه ( 21 ) فعلى هذا لا يجب على
الملتقط الرد بل مالكها الذي يأتي لها اه ح لي قرز ( 22 ) والخامس إذا ضلت انقطع حقه السادس إذا
وطئ الجارية لحقه النسب ولا حد مع الجهل السابع نية الرد الثامن يمين العلم التاسع وجوب التعريف العاشر
وجوب التصدق قرز ( 23 ) قال في الشمس المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه بلغة أهل الحجاز وهو
الجرين بلغتهم أيضا وهو البيدر بلغة أهل الشام والعراق والمربد أيضا موضع الإبل اشتقاقه من ربد أي أقام ومنه
مربد المدينة ومربد البصرة للوقوف بهما اه من هامش البستان ( * ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء وسكون