تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الفقيه ع ( 1 ) جاز الرد ولا يجب ( 2 ) وهو ظاهر كلام أبى ط وأما إذا لم تكن له بينة بل أتى بأماراتها وأوصافها ففي ذلك ثلاثة أقوال * الأول المذهب أنه لا يجوز الرد قال عليه السلام وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب في ظنه صدقه لان العمل بالظن في حق الغير لا يجوز * الثاني ذكره في شرح الإبانة قال فيه يجوز الرد بالعلامة ( 3 ) ولا يجب في قول عامة أهل البيت وعلماء الفريقين * الثالث لمالك وأحمد أنه يجب وقد ذكر هذا أبو مضر للهادي وم بالله أنه يجب فيما بينه وبين الله تعالى لان العمل بالظن واجب وأجيب ( 4 ) بأنه إنما يعمل بالظن إذا لم يخش من عاقبته ( 5 ) التضمين وأيضا فإنه عمل بالظن في حق الغير ( و ) إذا أدعاها مدع وأنكر الملتقط لزمه أن ( يحلف له ( 6 ) ويمينه ( على العلم ) أي ما يعلمها له لا على القطع ذكره الفقيه س في تذكرته قال بعض ( 7 ) المتأخرين هذا إذا ادعى أنه يعلم أنها له فأما لو أدعاها لنفسه على القطع لزم الملتقط الحلف على القطع وجاز له استنادا إلى الظاهر ( 8 ) ما لم يغلب في ظنه صدقه * قال مولانا عليه السلام والأقرب بقاء كلام الفقيه س على ظاهره وأنه لا يلزم الملتقط اليمين الا على العلم ( 9 )
شرح
هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية ولا ضمان عليه اه‍ كب معنى ومفهوم الأزهار في قوله ولزيد ثم قال بل لعمرو يؤيد كلام البيان ويمكن الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاقرار بان هناك أوجب فيها حقا للأول والثاني باختياره وهو الاقرار بخلاف هنا فإنها تثبت عليه للأول بالبينة والحكم وهو بغير اختياره فنقول إن سلمها للأول ضمن للثاني كالوديعة وان أخذها بحكم الحاكم ولم يسلم الملتقط فلا شئ عليه اه‍ شامي قرز ولا يمين عليه لأنه لو أقر لم يصح اقراره لان الملك قد صار للمستحق فلا يصح اقراره عليه وليس استهلاك فتدعى عليه القيمة لان المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من الملتقط اه‍ ديباج ( * ) ولو حكم بها حاكم لان حكمه خطأ ( 1 ) وقيل ف لا يجوز الرد واختاره في ح لي قرز ( 2 ) لان الشهادة خصها الاجماع ( 3 ) وقواه ض عامر ( 4 ) الفقيه ع ( 5 ) وقد يقال غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين واما الجواز فيجوز ويضمن يقال عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز ( 6 ) فان نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر ولعل هذا في الظاهر واما في الباطن فلا يجوز الاقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه‍ بيان بلفظه قرز ( 7 ) لعله الفقيه ف وفي البيان الفقيه ع ( 8 ) وهو عدم استحقاق الطالب لها اه‍ بيان بلفظه ( 9 ) وهذا حيث أقر المدعي بان المدعى عليه ملتقط فإن لم يقر حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه‍ ولفظ حاشية وإذا لم يصادقه المالك على الالتقاط حلف له على القطع فان نكل لزمه تسليم ذلك كما لو أقر له بها اه‍ كب ( * ) كما في المشتري والمتهب والجامع بينهما انها عين صارت إليه من جهة الغير اه‍ غيث وشرح بهران ولأنه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها الا أن يعلم أنها له اه‍ كب ( * ) ولا يلزم على الظن اه‍