تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
يذكره بذلك ( شكا ( 1 ) ) على من يرجو منه أنه ينفعه فيه ( 2 ) ويعينه عليه فهذه الوجوه الثلاثة لا خلاف في جواز ذكر الفاسق بما فيه لأجلها ( تنيه ) قال قاضي القضاء أما الاغتياب بقبح الخلقة فلا يجوز لكافر ( 3 ) ولا لفاسق كالمؤمن قال مولانا عليلم والأقرب أنه إذا كان ينتقص بذلك عند السامعين وتنحط مرتبته به فلا حرج كقوله صلى الله عليه وآله في وصف معاوية رحب البلعوم ( 4 ) وقوله الدجال أعور ( 5 ) ( و ) يجب أن يعتذر المغتاب ( 6 ) إليه ) أي إلى من اعتابه ( إن علم ( 7 ) ) وأما إذا لم يعلم ولا بلغه أنه قد اغتابه فإنها تكفيه التوبة بينه وبين الله تعالى ولا يجب عليه الاعتذار قيل ى بل لا يجوز لان فيه إيغار صدره وقال
شرح
الايداع لمن قد عرفت خيانته والاخبار بعيب السلعة اه‍ صعيتري أشار صلى الله عليه وآله انها تنكح أسامة ولا تنكح معاوية ولا أبا جهم قال في شرح الأثمار في سياق تحريم الخطبة أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وآله ان معاوية وأبا جهم خطباني فقال صلى الله عليه وآله أما معاوية فصعلوك وأما أبا جهم فلا يزال العصى على عاتقه قال فيؤخذ جواز غيبة الخاطب والمخطوبة نصيحة وأنه لا يكون غيبة ( * ) هذا عائد إلى القيل أو على أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر اه‍ ع سيدنا احمد الهبل وقرز ( 1 ) وفي كب في باب النفقات حيث يريد الشاكي إزالة ما شكاه لا حيث يريد بشكاه نقص من شكاه وذمه فلا يجوز ( * ) لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وهو أحد التأويلات ( * ) مسألة من كان له جار يؤذيه فأراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته وضرره وهو يعرف ان السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعا لم يجز له رفعه إليه ذكره م بالله وقيل ح بل يجوز لان فاعل القبيح غيره وهو لم يأمره به وإنما أمر بإزالة الضرر عن نفسه اه‍ ن قلت تسبيبه في ظلمه كامره به اه‍ ح بهران قوي إذا لم يندفع الا به اه‍ هبل ( 2 ) لا فرق وهو ظاهر الاز ( 3 ) لان من عاب بصنعة فقد عاب الصانع ( 4 ) أي واسع الحلق كناية عن كثرة الاكل اه‍ قاموس ( 5 ) قلت هذا تعريف بصفته فقط اه‍ مفتي ( 6 ) على وجه التواضع واظهار الندامة اه‍ ن ويكون الوجوب في الميل قياسا على الامر بالمعروف وعلى سائر الواجبات وفي البيان وان بعد اه‍ لأنه حق لآدمي في المسألة السابعة من آخر الغصب قبيل العتق ( * ) ويقبل العذر لما روى عن الهادي عليلم قال بلغني عن الحسن عليلم أنه قال لو سبني رجل في أذني هذه واعتذر إلى في أذني هذه لقبلت عذره اه‍ فإن لم يقبل أثم وصحت توبته ( * ) إذا قيل ما معنى قولهم على التائب اظهار توبته إلى كل ممن قد علم معصيته هل مرادهم ان ذلك شرط في صحت توبته بحيث إنه لو مات ولم تكن ظهر توبته إلى كل ممن علم معصيته لم تقبل سل اه‍ كب ولفظ البيان فرع والأقرب ان الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحت التوبة وأما إلى من علم بالمعصية فليس شرطا فيها بل واجب مستقل لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب اه‍ ن من الغصب قرز ( 7 ) ويكفي الظن أنه قد علم اه‍ أم قرز ( * ) حيث أمكن فان غاب من يجب ايذانه عن
شرح الأزهار — صفحة 592 | الإمام أحمد المرتضى