تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
الخيل ( 1 ) ولبوسها ( أو ملحم ) في باب أو في آلة كطشت أو إبريق ومسرجة ونحوها إلا أن تكون مموها فإنه لا يجب تغييره فيجب تغيير المنسوج والملحم على هذه الصفة ( إلا ) أن تكون تلك الصورة في موضع الإهانة نحو أن يكون ( فراشا ) يوطأ بالاقدام ( أو ) يكون ( غير مستعمل ) بحيث لا يؤكل عليه طعام ولا يوضع فيه شئ ولا يشرب فيه ولا يوضع فيه ماء أو نحو ذلك وإنما هو موضع للتجمل به عند من يراه فإنه لا يجب تغييره حينئذ ( 2 ) و ( لا ) يجب تغيير التمثال ( المطبوع ) في ثوب أو طابع أو نحو ذلك ( مطلقا ) أي سواء كان مستعملا كالمقارم التي يلبسن ( 3 ) وفيه صور غير منسوجة بل وضعت بالطابع بصباغ أو نحوه ( 4 ) أو كان غير مستعمل فإنه لا يجب تغيير شئ من ذلك أصلا
( و ) يجب أن ( ينكر ) السامع ( غيبة ( 5 ) من ظاهر الستر ( 6 ) و ) الغيبة ( هي ( 7 ) أن تذكر الغائب ( 8 ) بما فيه لنقصه بما لا ينقص دينه ) قوله أن تذكر الغائب احتراز من الحاضر فان ذكره بما يكره أذى
شرح
عبد السلام ومن وجد ورقة وفيها البسملة أو نحوها فلا يجعلها في سقف أو غيره لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعريضه للامتهان ولا كراهة للاحراق بالنار وعليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف اه‍ من أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري علي روضة النووي ( 1 ) كالتحاف ( 2 ) وإثمه على فاعله لورود النهي عن ذلك اه‍ ان ( 3 ) لكن يكره فعله ولبسه ( 4 ) كالتمويه بالذهب ( 5 ) وإن التبس عليه الحال فقال ابن الخليل لا يجب وقيل يجب ولان الأصل تحريم الغيبة والحمل على السلامة يجب اه‍ ن كب ( * ) لقوله تعالى ولا يغتب بعضهم بعضا ولقوله صلى الله عليه وآله الغيبة أشد من الزنا اه‍ ( 6 ) حيا كان أو ميتا وأما إذا كان مبهما غير معين لم ينكر عليه وهل يجوز قيل لا يجوز ( * ) أي السلامة ( 7 ) وفي الفتح والبيان هي افهامك المخاطب فيدخل الافهام بأي شئ من رمز أو إشارة والكناية والغمز والتعريض إلى ذلك كقوله عند اغتياب الغير أصلحنا الله أو نعوذ بالله من ذلك أو الحمد لله أو انا لله وانا إليه راجعون فأما إساءة الظن بالقلب فليس بغيبة وإن كانت لا تجوز اه‍ ن وتسمى المعصية بالقلب اه‍ زهور ( 8 ) إذا كان مكلفا أو مميزا اه‍ مفتي وعن الامام عز الدين لا غيبة للصغير وفي حاشية ولو لصغير فتحرم غيبته وهو ظاهر الاز الا أن يكون انتقاض الصغير يحصل به أذية أقاربه اه‍ ع ولعل وجهه أن الصغير لا يستحق مدحا ولا ذما بخلاف المكلف اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( * ) ويجوز لعن الكافر ولو معينا وكذا الفاسق وفي الفاطمي خلاف قال أبو هاشم لا يلعن لحرمة النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو علي يلعن اه‍ هداية وبخط الحماطي من كتب الشافعية وتحرم غيبة الذمي ومن هو في أماننا للعهد إذ يجب الدفع عن ماله فيجب عن عرضه وقد أخطأ من أباحها ويكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه وآله من سمع ذميا وجبت له النار رواه ابن حبان في صحيحه ومعنى سمع أي اغتاب نقل هذا عن المفتي