تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
المختلف ( 1 ) فيه وإن كان مذهب الفاعل جوازه وأما إذا كان مذهبه تحريم ذلك الفعل وجب الانكار عليه من الموافق له والمخالف لأنه فاعل محظور عنده ( 2 ) فان التبس على المنكر مذهب الفاعل قال ص بالله وجب على المنكر أن يسأل الفاعل عن مذهبه فيه قال مولانا عليلم والأقرب أنه يعتبر مذهب أهل الجهة فإن كانوا حنفية مثلا لم يلزمه انكار شرب المثلث ولا السؤال عن حال فاعله وإن كانوا شافعية سأل الفاعل عن مذهبه حينئذ ( 3 ) ونحو ذلك كثير ( ولا ) يجوز أن ينكر ( غير ولي ) للصغير أو المجنون ( 4 ) ( على صغير ) أو مجنون إذا رآه يفعل منكرا فليس له أن ينكر عليه ( بالاضرار ( 5 ) ) به بالضرب أو الحبس بل يكفيه الامر أو النهي لان ذلك من قبيل التأديب وليس من باب إزالة المنكر فكان تأديبه بالضرب ونحوه يختص بوليه ( 6 ) ( الا ) أن يدافعه غير وليه ( عن اضرار ) بالغير أما ببهيمة ( 7 ) أو صبي أو أي حيوان ليس بمباح فله أن يدفعه بالاضرار به بالضرب ونحوه ولو بالقتل ( 8 ) قيل ح وكذا البهيمة إذا لم تندفع عن مضرة الغير الا بالقتل حل قتلها وكذا لو رآه يغير زرعا ( 9 ) أو يأخذ شيئا من مال الغير جاز له دفعه بالاضرار به ( 10 ) ( فصل ) في
شرح
ويحرم خلافها اه‍ ضياء أبصار ( 1 ) لان للامام أن يمنع من المباح إذا كان فيه صلاحا اه‍ ن ( 2 ) بل لأنه صار كالمجمع عليه في حقه اه‍ ن بلفظه ( 3 ) حيث كان فيها حنفية وشافعية والا وجب الانكار ( * ) قيل ي ولا يعترض هذا بمن كلم امرأة كلاما مخصوصا بحيث يستنكر في سوق أو شارع ولا يعلم من هي له فإنه يستحق النكير عليه مع أنه يجوز انها محرمة لكونه قد أحل نفسه في محل التهمة فاستحق الانكار عليه لأجل ذلك ولا بمن فعل ما هو مختلف في تحريمه ومذهبه التحريم فإنه ينكر عليه من أن تحريمه ظني ليس بمعلوم ولكن لما عرف أن مذهبه تحريمه صار كالمجمع عليه في حقه اه‍ ن بلفظه ( 4 ) وكذا السكران فإنه غير مكلف ولو كان يحد إذا زنى ذكره في اللمع والزيادات اه‍ ن بلفظه وقيل القياس انه مكلف يصح منه غير العقود ( 5 ) ظاهره ولا يدفع بالاضرار ولو زنى بمكلفة وأما هي فلها دفعة ولو بالقتل قال شيخنا المفتي ان ضربها وقيل لا فرق ونظره في تذكرة علي بن زيد وفي البيان في كتاب الجنايات في المسألة الخامسة من قبيل فصل الخطأ ما لفظه ( مسألة ) من راود امرأة على الفجور ولم يندفع عنها الا بقتله فقتلته هي أو غيرها فلا شئ على قاتله في باطن الامر إلى آخره ( 6 ) فان جرى عرف بين الأولياء هل يكون اذن لمؤدب الصبي أفتى المفتي أنه يجوز وقرز ( 7 ) وفي بيان حثيث ما لفظه وكذا الزنى واللواط يجوز دفعه عن ذلك بالقتل فينظر فيه اه‍ لا نظر لان فيه مفسدة عظيمة اه‍ ع ( 8 ) ولا ضمان قرز ( 9 ) ينظر هل هذا يطابق قوله الا عن اضرار اه‍ لا يطابق الا مع تقييده بالاجحاف اه‍ سيدنا حسن ( 10 ) ولابد من الاجحاف في البهيمة والصبي وقرز ( * ) قلت أما لو أخذ دون ما يجحف ففي دفعه بالقتل نظر اه‍ بحر وقد بيض له في ح البحر