تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( بموت ) السيد ( 1 ) ( الأول ( 2 ) الذي استولد ودبر قيل ع ولا يلزمه فداؤهما ( 3 ) لو مات قبل اسلام الحربي الذي صارا في يده لأنه لم يكن قد لزمه الفداء له وقيل س ح يلزمه الفداء ولو لم يسلم الحربي لتعليقه بهما الحرية قال مولانا عليلم فيلزم على هذا أن يكون الفداء من تركته ( 4 ) ( و ) أما ( المكاتب ) الذي كاتبه مسلم ثم استولى عليه كافر فان الكافر إذا أسلم لم يلزمه رده لمكاتبه المسلم بفداء ولا غيره ولا ينقض عقد المكاتبة لكنه يعتق ( بالوفاء ) بمال الكتابة يدفعه ( للآخر ) أي لسيده الكفار لأنه قد ملكه فان عجز نفسه ملكه الكافر ( و ) إذا أعتقت أم الولد أو المدبر أو المكاتب الذي استولى عليهم الكافر وجب أن يكون ( ولاهم للأول ( 5 ) ) وهو المسلم الذي استولد أو دبر أو كاتب لان حريتهم وقعت من جهته
( فصل ) في بيان ماهية الباغي ( 6 ) وحكمه ( و ) اعلم أن ( الباغي ( 7 ) ) في اللغة هو المتعدي على غيره وأما في الشرع فهو ( من ) جمع شروطا ثلاثة * الأول أن ( يظهر أنه محق والامام مبطل ) وسواء
شرح
ولفظه وان لم بقيت القيمة عليه في ذمته ويردان عليه لأنهما قد خرجا عن ملك الذي أسلم اه‍ بلفظه ( 1 ) أو تنجيز عتقهما ولعل ذلك بعد اسلام المستولي اه‍ تهامي وهل يعتقان بتنجيز عتقهما من الثاني بعد اسلامه قيل لا يعتقان إذ قد زال ملكه عنهما بالاسلام وإن كان قبل اسلامه لم يعتقا ولا يقال فلم يعتقان بموت الأول وإن كان المستولي لم يسلم قلنا ليست الحرية من جهته بل من جهة الله تعالى اه‍ تهامي ( 2 ) وسواء كان قبل اسلام الثاني أو بعده اه‍ ن وإذا كان بعد لم تسقط القيمة التي قد وجبت على الأول للثاني ولورثته إن كان قد مات اه‍ كب لفظا وقرز ( 3 ) ولا سعاية عليهما اه‍ ح لي ولفظ البيان فرع ولا تلزمهم السعاية هنا الخ اه‍ ( 4 ) وفيه نظر اه‍ بحر ( 5 ) قيل الا أن ينجز عتقهم الآخر كان الولاء له اه‍ ح أثمار إذا كان قبل الاسلام في غير المكاتب واما هو فيعتق مطلقا سواء كان عتقه قبل الاسلام أو بعده والوجه فيه أن عقد الكتابة لم ينفسخ قرز ( 6 ) وجهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار لأنهم أتوا الاسلام من معدنه ولان شبهتهم أظهر ولها أثر إذ يخفى بطلانها على بعض من الناس فكانت كالمعصية في الحرم وبالرحم فكانت كالحرمة من وجهين ضلوا وأضلوا بخلاف الكفر فقد علم بطلانه من أول لأنه لم يكن أحد من المسلمين يتوهم في صحة ما هم عليه ذكره في الزيادات اه‍ ح فتح ولان الكفار كادوا الاسلام من أطرافه والبغاة كادوا الاسلام من بحبوحته وذلك لان معصيتهم وقعت في دار الاسلام فصارت كالمعصية في المسجد اه‍ كواكب ( 7 ) والأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع واما الكتاب فقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فأمر الله بقتال أهل البغي حتى يرجعوا من بغيهم وأما السنة فما ورى عن علي عليلم من قتال عائشة وطلحة والزبير وقتل الخوارج وروى عن النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين اه‍ تعليق أم قوله الناكثين طلحة والزبير وجنودهما والقاسطين يعني معاوية وأعوانه والمارقين هم الخوارج
شرح الأزهار — صفحة 555 | الإمام أحمد المرتضى