تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
محظورا على المؤمنين ( وغيره ) كالعود إليهم والإعانة لهم ويستحب الوفاء لهم بالمال ما لم يكن سلاحا أو كراعا وعن الأوزاعي يجب ( و ) المستأمن من المسلمين إذا دخل دار الحرب جاز ( له استرجاع ( 1 ) العبد الآبق ( 2 ) ) على المسلمين إلى دار الحرب لأنهم لا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ( و ) يجوز ( لغير المستأمن ) من المسلمين إذا دخل دار الحرب ( أخذ ما ظفر به ( 3 ) ) من أموالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص أو بالسرقة أو بأي وجه أمكنه التوصل إلى أخذه ( 4 ) ( ولا خمس عليه ( 5 ) ) فيما غنمه منهم بأي هذه الوجوه وقال ش بل يلزمه الخمس لأنه غنيمة
( فصل ) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب ( و ) اعلم أن ( من أسلم ( 6 ) ) من الحربيين وهو عند إسلامه ( في دارنا لم يحصن في دارهم ( 7 ) إلا طفله ( 8 ) ) الموجود حال الاسلام فإذا كان له أطفال في دار الحرب لم يجز للمسلمين سبيهم لأنهم قد صاروا مسلمين باسلامه وأما أمواله التي في دار الحرب من منقول أو غيره فإنها لا تحصن باسلامه في دار الاسلام بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار ولو كانت وديعة عند مسلم ( 9 ) وقال أبوح وص وك بل يكون طفله فيئا كما له إذا
شرح
كان أكثر من سنة أو استحل الإقامة ولو قلت اه‍ ن لقوله صلى الله عليه وآله أنا برئ من كل مسلم أقام في دار الشرك وهو محمول على اقامته سنة فصاعدا اه‍ ان وغيث بلفظهما ظاهره انه يجوز دون سنة وفيه نظر لأنها تجب الهجرة عن دار الحرب قال في البحر هذا مبني على تعذر الهجرة أو سنة كما أفهمه البستان والغيث والمختار ( 1 ) مفهومه ومفهوم قوله ومن وجد ما كان له إلى قوله الا العبد الآبق أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع وتجب لمن صارت له القيمة بعد القسمة ظاهره ولو لم تثبت أيديهم عليه والعبد الآبق ولو ثبتت عليه اليد والأزهار في قوله دار إباحة تملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ظاهره ولو عبدا آبقا فقال ض عامر لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد من غير فرق بين الآبق والفرس الناد وغيرهما وهو المختار للمذهب اه‍ سيدنا حسن ( 2 ) ما لم تثبت أيديهم عليه فيملكونه كما تقدم في الصورة الأولى اه‍ ( * ) الأولى ما لم يملكوه وقرز ( 3 ) في غير هدنة ( 4 ) غير الربا وقرز ( 5 ) ولو بأمر الإمام اه‍ مفتي لعله حيث أخذه بغير القهر ( 6 ) أو دخل في الذمة وقرز فرع فإن كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة مسلمة حامل منه أمر باعتزالها وتعتق بالقضاء عدتها وهو وضع حملها وتسعى له في قيمتها ويكون ولاها له وولدها مسلم باسلامها اه‍ ن لفظا ( 7 ) غالبا احتراز من المملوك إذا أسلم فإنه لا يحصن طفله إذ لا يدله اه‍ ح بهران ولعل الوجه أن الولد يلحق بأمه يقال قد صار مسلما باسلام أبيه الا أن يكون مملوكا كأن تكون أمه مملوكة لم يتحصن ويجوز اغتنامه وقرز ( 8 ) والمجنون ( * ) ومال طفله المنقول ( 9 ) يعني في دار الحرب ( * ) لان يده قد