( من غيرهم ) أي من الذين لا سهم لهم في الغنيمة من عبد أو ذمي أو امرأة وتقديره على
ما يراه الامام ( 1 ) ( و ) إذا غنم المسلمون ما يتملكونه ( 2 ) وهو نجس في حكم الاسلام فإنه ( لا يطهر
بالاستيلاء ) أي باستيلاء المسلمين عليه ( 3 ) ( إلا ما ينجس ) بأحد أمرين أما ( بتذكيتهم ( 4 ) )
فان ما ذكاه الكافر فهو ميتة فإذا استولى المسلمون على المذكى ( 5 ) طهر ( 6 ) ( أو رطوبتهم ( 7 ) )
كالسمون والأدهان والآنية التي يستعملونها ويترطبون بها فإنها تطهر باستيلاء المسلمين
عليها ( ومن وجد ( 8 ) ) في الغنيمة ( ما كان له ( 9 ) ) مما سلبه الكفار على المسلمين ( فهو أولى به
بلا شئ ( 10 ) ) أي بلى عوض يرد في الغنيمة إذا وجده ( قبل القسمة ( 11 ) ) للغنيمة ( و ) أما إذا وجده
( بعدها ) فإنه لا يكون أولى به إلا ( بالقيمة ( 12 ) ) أي يدفع القيمة إلى من وجده في سهمه وقال ش
يأخذه بلا شئ ( 13 ) قبل القسمة وبعدها لأنهم لا يملكون علينا عنده قيل ف وكذا يأتي على أصل
م بالله في أحد قوليه ( الا العبد الآبق ( 14 ) ) فإنه إذا وجده فإنه يأخذه بلى شئ قبل القسمة وبعدها
ذكره محمد بن عبد الله وهو قول أبي ح وأحد قولي أبي ط وقال ف ومحمد وأحد قولي أبي ط
بل العبد كغيره ( 15 ) في أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة
( فصل ) في حكم ما تعذر حمله
شرح
القسمة سواء حضر الوقعة أم لا ( 1 ) قال في البحر ولا يبلغ الرضخ حد السهم كما لا يبلغ التعزير الحد
بل ولو كلها قرز ( 2 ) يعني المسلمين ( 3 ) عبارة ن بالاستيلاء على دراهم وعليه ح الاز بقوله الا ما أخذ
بالتلصص فلا يطهر ( 4 ) حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الأوداج اه ح لي ( 5 ) حيث
قد تكاملت شروط التذكية في الاسلام قطعا أو اجتهادا وهذا خاص في دار الحرب لأنه يشترط في
الذابح الاسلام فان التبس فالأصل الصحة وقرز ( 6 ) وحل اه تذكرة ( 7 ) وأما ما كان نجسا لا
بكفرهم كالخمر والخنزير والميتة فإنها باقية على النجاسة اه ح فتح وح لي معنى ( 8 ) وحضر وقاتل اه
ينظر ( 9 ) وكذا وارثه يكون أولى به اه معيار ( * ) من منقول أو غيره وقرز ( 10 ) ولا خمس عليه
اه ح لي لفظا ( 11 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عرف بعيره ان أصبته قبل القسمة فهو لك وان
وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة فكان الخبر حجة وان كنا نقول إن الكفار قد ملكوه فكأن صاحبه
بقي له فيه حق اه زهور وغيث معنى ( 12 ) فإن كان قد خرج ببيع أو نحوه فبالأكثر من القيمة أو
الثمن وقرز ( 13 ) وتسلم قيمته من بيت المال ( 14 ) قيل ح المسألة ( 1 ) محمولة على أن العبد لم تثبت عليه
يد أحد إذ لو ثبتت أخذه بالقيمة ( 2 ) كما تقدم وأما البعير فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد والا فهما
سواء ( 1 ) في ح سيدنا حسن قوي وكذا في آخر الحاشية ( 2 ) وظاهر الكتاب الاطلاق ( * ) ووجه
الفرق بين العبد وغيره أنهم إنما يملكون ما قهروه وها هنا العبد صار إليهم بالاختيار فثبتت يده على
نفسه ولا تثبت لهم يد مع ثبوت يده على نفسه اه زهور واختار المفتي عدم الفرق بينهما ( 15 ) قوي