وهو شئ واحد ( 1 ) ) يختاره الامام كسيف أو فرس أو سبية أو نحو ذلك
قال ص بالله وإنما يستحقه بشرط أن تبلغ الغنيمة مائتي درهم فما فوق قيل ع ولم يقدر أهل
المذهب شيئا وإنما يكون الصفي إذا كان المغنوم شيئين فأكثر لا إذا كان شيئا واحدا قال
أبوط ولا يمتنع أن يكون لأمير الجيش الذي ينصبه الامام أن يصطفي لنفسه ( 2 ) قال أبوط
والامام ى ولا يستحق الامام سوى الصفي ونصيبه من الخمس ( 3 ) قال أبوط وما ادعاه على
ابن العباس من اجماع أهل البيت عليهم السلام على أن للامام أن يأخذ سهما كأحد العسكر
فضعيف وقال أكثر الفقهاء أنه لا صفي بعد الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان خاصا
له ( ثم ) إذا أخذ الامام الصفي فإنه ( يقسم الباقي ( 4 ) ) من الغنائم بين المجاهدين ولا يقسمه
الا ( بعد التخميس ) وهو اخراج الخمس منها ليضعه في مصارفه التي تقدم تفصيلها ( و ) بعد
( التنفيل ( 5 ) ) لمن يريد تنفيله إن كان يريد ذلك والتنفيل يجوز قبل التخميس ( 6 ) وبعده وظاهر
كلام أهل المذهب أنه لا خمس في الصفي وقيل بل يجب فيه الخمس ( 7 ) لأنه غنيمة قال مولانا
عليلم وهو القياس وإنما تقسم الغنائم ( بين ) مجاهدين ( ذكور ( 8 ) ) لا إناث فلا حق لهن في
شرح
يقوم مقامه اه ان ( 1 ) من المنقولات وقيل ولو أرضا أو دورا اه كب معنى وقرز وهو ظاهر الكتاب
( 2 ) كما اصطفى علي عليلم جارية لنفسه في سرية جعله صلى الله عليه وآله أميرا فيها ولم ينكر عليه
صلى الله عليه وآله بل أنكر على أربعة من أصحابه حين حدثوه مستنكرين لذلك والغضب يعرف
في وجهه صلى الله عليه وآله فقال ما تريدون من علي ان عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي ( * ) إذا كان الامام غائبا ولهذا ضعف كلام الفقيه س ( 3 ) وفي البحر للمذهب إذا حضر الامام
الوقعة فهو كغيره في التسهيم إذ أخذ صلى الله عليه وآله سهمين فعلى هذا يكون الصفي وسهما مع
الغانمين وسهم الرسول من الخمس وسهم القرابة اه ن ( 4 ) قال في الانتصار وكانت الغنيمة محظورة في
شرع من قبلنا وكانت تنزل لها نار فتحرقها وهو أمارة القبول وفي شرعنا في أول الاسلام يختص بها
الرسول صلى الله عليه وآله يفعل بها ما شاء وعليه قوله تعالى ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال
لله والرسول ونسخت بقوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شئ الآية ( 5 ) قال في تعليق الدواري ويقرب
أن له أن ينفل الغنيمة جميعا ولا فرق عندنا بين أن تكون الغنيمة قد صارت في دار الاسلام أم هي
باقية في دار الحرب لظاهر قوله قل الأنفال لله والرسول ولم يحد حدا بقليل ولا كثير ( 6 ) قيل ف وظاهر
كلام اللمع أن التنفيل لا خمس فيه وأن التنفيل يكون مقدما اه زهور والمذهب أنه يلزم كل تخميس
ما صار إليه حيث نفل قبل التخميس وقرز ( * ) قال الإمام المهدي والقياس أنه يخمس ثم ينفل اه بحر
( 7 ) ذكره في الحفيظ اه ن ( 8 ) وهذا حيث لم يشرط الامام من أخذ شيئا فهو له فاما مع شرطه