حكم عليها المسلمون وصارت في حرز من الكفار فأما إذا فروا قبل إحرازها غير متحيزين
إلى فئة ( 1 ) فقد أسقطوا حقهم منها بالفرار * وأما كيفية قسمة الغنائم فكيفيتها أن يكون
( للراجل سهم ) واحد ( و ) يكون ( لذي الفرس ( 2 ) لا غيرها ) من بغل أو بعير أو حمار ( سهمان ( 3 ) )
هذا قول الهادي عليلم وأبي ح وقال الناصر والقاسم وك وش يعطي الفارس ثلاثة أسهم
وعندنا أنه لا يزاد لمن معه فرسان على سهم من معه فرس واحد وقال القاسم وزيد بن علي
أنه يسهم لفرسين ( 4 ) وعندنا أن لذي الفرس سهمين عربية كانت الفرس ( 5 ) أم عجمية وقال
ش في أحد قوليه لا بسهم للفرس إلا أن تكون من العراب واعلم أنه لا يستحق ذو الفرس
سهمين إلا ( إن حضر ) الوقعة ( بها ) أي بالفرس ( ولو قاتل ( 6 ) راجلا ( 7 ) ) وقال زيد بن علي
وأبوح بل الاعتبار بدخوله دار الحرب فارسا فيستحق السهمين ولو تلف فرسه قبل الوقعة
( ومن مات ( 8 ) ) من المجاهدين الغانمين ( أو أسر ( 9 ) أو ارتد ( 10 ) عن الاسلام ( بعد الاحراز ( 11 ) )
للغنيمة ( فلورثته ( 12 ) ) أن يطالبوا بحصته من الغنيمة ( و ) إذا قسم الامام الغنائم بين المجاهدين
المستحقين للاسهام في الغنيمة فعليه أن ( يرضخ ( 13 ) ) أي يدفع ( وجوبا ( 14 ) لمن حضر ) الوقعة ( 15 )
شرح
يورث وهنا في غيره اه ان ( 1 ) وقيل لا شئ للذي فر من قبل الاحراز ولو إلى فئة ينظر ( 2 ) ولو
عضبا أو مهزولة أو صغيرة إذا كانت تصلح للقتال في بر أو بحر قرز أو مستأجرة أو مستعارة قرز ( 3 )
إذ أثر الفارس أقوى وأنفع اه ح فتح ( * ) والوجه فيه ما رواه ابن عمر انه صلى الله عليه وآله
أسهم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا اه غيث وح أثمار ( * ) فان اشترك رجل وامرأة
في ملك فرس كان للرجل نصف سهم الفرس فقط اه محيرسي فلو كان الفارس عبدا هل يستحق السيد
لأجل الفرس سل قيل لا شئ له لأنه يشترط في الفارس أن يكون جامعا للشروط المعتبرة في استحقاق
السهم وقرره مي وهذا ان حضرت المرأة وان لم تحضر استحق الرجل الجميع لأنه اما غاصب أو مستعير
اه ح أثمار وقرز ( 4 ) ستة أسهم اه كب على أصلهم ( 5 ) العربية خيل العرب والبراذين خيل العجم
والمقرف الذي أمه عربية وأبوه عجمي والهجين عكسه اه ن ( 6 ) قال في الشرح ولم لم يقاتل إذا حضر
الوقعة بفرسه ( 7 ) أو كانت الوقعة في موضع لا تنفع فيه الخيل فإن كانت لاثنين فلهما سهم واحد
يقال إذا حضرا بها أما لو قاتل عليها أحدهما سل لعله يكون للمقاتل كما في الغاصب قرز ( 8 ) أو فرسه
اه هداية بعد الاحراز فسهمها لصاحبها قرز ( 9 ) أما الأسير فيحفظ نصيبه اه هداية الا إذا مات بعد الأسر قرز ( 10 )
ولحق وإلا بقي موقوفا وقرز ( 11 ) وفي التذكرة بعد الوقعة ( 12 ) حيث مات في الأسر والا فهو له وفي الردة حيث
لحق والا بقي موقوفا على اللحوق وقرز ( 13 ) الرضخ في اللغة هو الرجم بالحجارة فاستعير لما يعطى من لا
سهم له في الغنيمة اه نجري ( 14 ) قال في ح ابن بهران انه ليس في الأحاديث ما يقتضي وجوب ( 15 ) صوابه