( لفظه ( 1 ) ) فلا يصح بالنية وحدها ولفظ النذر لابد أن يكون ( صريحا كأوجبت أو
تصدقت ( 2 ) أو على أو مالي كذا أو نحوها ) كألزمت ( 3 ) وفرضت ونذرت وعلي نذر أو علي
لله كذا أو جعلت على نفسي أو جعلت هذا للفقراء ( 4 ) أو نعم في جواب ان حصل لك كذا
فما لك كذا هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية الا عند الناصر فلا بد في النذر من
لفظ صريح كما تقدم ( أو كناية ( 5 ) ) وهي ثلاثة أضرب الأول قوله ( كالعدة ) ولها
صورتان مطلقة ومقيدة فالمطلقة نحو أن يقول أتصدق بكذا ( 6 ) أو أحج أو أصوم والمقيدة
صورتها أن يقول عند ( 7 ) أن يحصل كذا أتصدق بكذا أو أصوم كذا أو يقول أتصدق أو
أحج ان حصل كذا ( 8 ) ( و ) الضرب الثاني ( الكتابة ) فإنه إذا كتب لفظا صريحا ( 9 )
من ألفاظ النذر كان كناية ان قارنته نية انعقد والا فلا ( و ) الضرب الثالث ( الشرط ) إذا
كان ( غير مقترن بصريح نافذ ) مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي أتصدق ( 10 ) بكذا أو
صمت كذا أو حججت أو صليت يوم كذا فان هذا كناية ( 11 ) فان نوى به النذر كان نذرا والا
فلا وأما إذا اقترن بصريح نافذ فإنه يكون صريحا مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي فقد
شرح
اه بيان من السير ( 1 ) ويصح من الأخرس بالإشارة قرز ومثله في البيان والأثمار والفتح ( * ) فرع
من قال علي ثم سكت ثم قال نذر ثم سكت ثم قال كذا فإن كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح نذره
وإن كان أكثر لم يصح نذره ذكره م بالله اه بيان ( 2 ) قال في الأثمار قوله تصدقت كناية في النذر إذ
لا يكون اللفظ صريح في بابين مختلفين الصدقة والنذر اه شرح فتح قيل هذا في المعين واما ما في الذمة فصريح
في النذر اه ع لأنه يقبل الجهالة وفي البيان قلنا إذا تصدقت صريح في النذر اه بلفظه ( 3 ) مع الإضافة
إلى النفس في قوله ألزمت وفرضت اه بحر وكذا في أوجبت اه كب قرز ( 4 ) ينظر في قوله جعلت هذا للفقراء
وقد قالوا إنه صريح في الوقف إذا كان للفقراء كان وقفا إذا كان لمعين كان نذرا وهنا جعله صريحا فينظر
( * ) وأما على المسجد ونحوه فيكون وقفا اه وكذا على الفقراء ذكره أبو مضر للعرف ( 5 ) فيعتبر فيه قصد المعنى
كما في الطلاق ( 6 ) ونظر هذه الصورة الإمام عليه السلام في البحر قال والأولى انها لا تكون صريحا ولا كناية
لا وجه للتنظير لأن هذه عدة مطلقة فهي كناية اه مفتى وشامي وكنايات النذر غير منحصرة ( * ) ذكره
الامام ى عليه السلام وأراد به الانشاء ( 7 ) لان عند ظرفية لا شرطية ( 8 ) صوابه عند أن يحصل كذا
لان عند ظرفية لا شرطية بخلاف ان فهي شرطية فيكون من الضرب الثالث يعني الشرط غير مقترن
بصريح نافذ ( * ) فيلزم الوفاء ان أراد الانشاء لا الوعد فلا يلزمه شئ اه بحر وح بحر ( 9 ) أو كناية كما
تقدم في الايمان ( 10 ) ولعل الفرق بين تصدقت وبين صمت وحججت ونحوهما ان تصدقت قد تستعمل
في إنشاء الصدقة بخلاف الصمت وحججت ولهذا مثل غير المقترن بالصريح النافذ بالتصدق في الصدقة لا بتصدقت
وفي الحج والصوم صمت وحججت والله أعلم ( 11 ) هذه عدة فتأمل