ما نقص من الام ( 1 ) بالولادة وقال ف لا شئ في الجنين الا ما نقص الام قيل وكان هذا هو
القياس لأنه أتلف ما لا قيمة له من الأموال قال مولانا عليلم ويجاب ( 2 ) بأن هذا غير معتبر في الجناية
على العبيد ( 3 ) وقال ك إن الواجب في جنايات العبيد ما نقص القيمة الا في أربع * وهي الجايفة
والموضحة والمنقلة والمأمومة فمثل قولنا ( وأما ) العبد ( المقبوض ( 4 ) ) غصبا إذا جنى عليه
الغاصب فأهلكه ( فما بلغت ( 5 ) ) قيمة العبد لزمت الجاني حينئذ وان زادت على دية الحر
لأنها قد لزمته قبل الجناية ( 6 ) ( وجناية ) العبد ( المغصوب ) مضمونة ( على الغاصب إلى ) قدر
( قيمته ثم ( 7 ) ) إذا زادت جنايته على قيمته فهي متعلقة ( في رقبته ) لا على الغاصب ولا على
السيد وإنما تلزم السيد إذا تمكن منه أن يسلمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( و ) اعلم أن
الغاصب إذا جنى عليه العبد المغصوب ما يوجب القصاص أو علي من إليه أمر قصاصه كمؤرثه
جاز ( له أن يقتص منه ) وان لم يأذن سيده إذا ثبتت الجناية بأحد الطرق التي تقدمت
( و ) إذا اقتص منه وجب عليه قيمته ( يضمنها ) لمالكه ( وكذا لو جنى ) العبد المغصوب حال
غصبه ( على المالك ) له ( أو غيره ) فجناياته على غاصبه إلى قدر قيمته ثم في رقبته فيهدر
حينئذ الزائد حيث جنى على مالكه ولمالكه أن يقتص منه ( 8 ) ثم يطالب الغاصب بالقيمة
شرح
( 1 ) ولعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية عليها أو بافزاعه لها يجب لها حكومة لما اتفق معها من ألم الولادة وان
ماتت بها فالأقرب انها تجب ديتها على قول الهدوية لا على قول م بالله لان الجناية هنا سبب الولادة والولادة سبب في موتها
اه ن لفظا ( * ) من قيمتها ( 2 ) سيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته كالعبد سواء
فجواب الامام غير مطابق فينظر ( 3 ) والبهائم ( 4 ) صوابه المضمون ليدخل المرهون والعارية المضمنة
( 5 ) ولو بصناعة غير جائزة وقيل ما لم تكن محظورة بصناعة ( 6 ) فلو كان الجاني غير الغاصب لزم
الجاني قيمته ما لم تعد دية الحر وعلى الغاصب ونحوه قرز ( 7 ) لو زاد على دية الحر اه ح لي
( * ) ظاهره ولو غير مميز لان للعبد ذمة يتعلق بها الزائد بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فان غاصبها
يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها وهي عقور اه كب وان لم يعلم بكونها عقورا لتعديه اه والفرق أن
للعبد ذمة يتعلق بها الضمان بخلاف الحيوانات ( * ) حيث جنى على المال لا على النفس فسيأتي ( 8 )
فلو كانت جناية العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص أو كان على مال سيده فإنه
يسلم العبد لمالكه ويضمن الغاصب من الدية والأرش إلى قدر قيمة العبد فلو مات العبد قبل تسليمه إلى
مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلا عنه ويضمن من الأرش أو الجناية إلى قدر القيمة اه كب وغيث
( * ) فإن لم يقتص فلا مطالبة له بالقيمة وفي بعض الحواشي أن له أخذه ويطالب الغاصب بالقيمة اه هبل