تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
والكبح والنخس معتادة بل مجاوزة للمعتاد ( فمضمونة هي وما تولد منها ( 1 ) حيث يجب التحفظ ( 2 ) ) أما النفحة فنحو أن تكون عقورا برجلها وأما الكبح والنخس فإذا جاوز المعتاد كان متعديا فيه فتكون كلها مضمونة وكذلك ما تولد منها نحو أن ينخسها فتثير حجرا ( 3 ) فتصيب به أحدا فإنه مضمون
( فصل ) في حكم جناية الخطأ في الكفارة اعلم أن الكفارة إنما تلزم في جناية الخطأ بشروط ( 4 ) قد بينها عليه السلام بقوله ( وعلى بالغ عاقل ( 5 ) مسلم ) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا لم تلزمه كفارة وقال ش بل تلزم الصبي والمجنون قال عليلم وإنما لم نستغن هنا بأن نقول مكلفا عن قولنا بالغ عاقل كعادتنا في هذا المختصر لأنا لو قلنا كذلك خرج النائم ( 6 ) لأنه غير مكلف والكفارة تلزمه * الشرط الثاني أن يكون ذلك البالغ العاقل قد ( قتل ( 7 ) ) المجني عليه فلو لم تبلغ جناية القتل لم تجب الكفارة ( ولو ) كان ذلك البالغ العاقل ( نائما ) فيجني في حال نومه على أحد نحو أن يمد رجله فيسقط من هو على شاهق ونحو ذلك ( 8 ) فان الكفارة تلزمه حينئذ * الشرط الثالث أن يكون المجني عليه ( مسلما ( 9 ) ) فلو كان كافرا ( 10 ) لم تلزمه كفارة ( 11 ) ( أو ) كان المجني عليه ( معاهدا ( 12 ) ) فان الكفارة واجبة وإن كان غير مسلم قال في شرح القاضي زيد ولا تلزم الكفارة في قتل المستأمن لان دمه
شرح
بالموحدة جذب الدابة بعنف اللجام لتقف عن السير ذكره في الضياء اه‍ هو بالنون والباء الموحدة من أسفل سمع بهما اه‍ لمعة ( 1 ) فرع ومن زنا بامرأة مكرهة فماتت بالولادة فلا ضمان لان وضع النطفة غير مقطوع بالتأثير عنده اه‍ ن وقيل سبب متعدي فيه فيضمن وجد ذلك في البحر ولفظ البحر مسألة ومن زنى بمكرهة ثم ماتت بالولادة الخ ( 2 ) والتحفظ حيث يكون عقورا بعد العلم به ( * ) في الحق العام وملك الغير لا في الملك والمباح على قول ط فلا ضمان اه‍ ن ( 3 ) يعني حجرا كبيرا وأما الصغير المعتاد عند السير فلا يضمن اه‍ ن معنى اما في هذه فيضمن فيها ولو صغيرا لأنه متعدي وهو ظاهر الاز اه‍ لفظ ن ( مسألة ) إذا أثارت الدابة بسيرها حجرا إلى إنسان فإن كان الحجر صغيرا مما يثيره بسيرها المعتاد لم يضمن سابقها ونحوه وإن كان كبيرا أثارته بطرده لها في الطريق ضمن ما جنت ( 4 ) ستة ( 5 ) ولو سكران اه‍ لي قرز يعني في الخطأ واما المغمى عليه فلا يلزمه على المختار قرز ( 6 ) ان قلت فهو غير عاقل فقد تقدم في النواقض وزوال العقل بأي وجه من نوم أو اغماء اه‍ مفتي فينظر ( 7 ) غيره لا لو قتل نفسه فلا كفارة عليه ذكره في الانتصار عن العترة وح قال في الحفيظ وش تجب من تركته اه‍ ن ( 8 ) كالأم إذا انقلبت على ولدها في حال نومها فقتلته ( 9 ) ولو عبدا ( * ) فلو قتل السيدة عبده لزمته الكفارة والفريقين خلاف ك اه‍ نجري ( 10 ) حربيا ( 11 ) يعني فيه ( 12 ) صوابه نحو المعاهد ليدخل الرسول والمؤمن ونحوهما