( فأما تأديب ) من المعلم أو الولي للصبي ( 1 ) ( أو ضم ) له ( غير معتاد فمباشر ) غير مسبب
( مضمون ) فيجب القود أو الدية ان عفا عنه حيث قصد القتل أو لم يقصده لكن مثله
يقتل في العادة ( قيل و ) أما إذا فعل ( المعتاد ( 2 ) ) فهلك الصبي فهي جناية ( خطأ ) مضمونة
لأنه مباشر هذا ذكره السيد ط ( 3 ) * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف جدا والصحيح
ما ذكره م بالله من أنها جناية غير مضمونة لأنه مأذون له في ذلك القدر قال في شرح الإبانة
وليس للمعلم ضرب الصبي الا بإذن وليه ( 4 ) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح إذ لا
ولاية له ولو أن شيخا جامع امرأة ( 5 ) فضمته ضما شديدا أو فعلت به ما أشبه ذلك فمات
قال مولانا عليه السلام فالتفصيل فيها كمسألة المعلم وفيها ما قدمنا ( و ) من الأسباب الموجبة
شرح
إذا لم يقصد القتل ومثله لا يقتل في العادة فهو مباشر خطأ تجب الدية على العاقلة اه غيث ( 1 )
ولا تضمن الحارصة والوارمة ما لم تكن في الوجه قرز ( 2 ) قال عليلم والمعتاد فرك الاذن وضرب الراحة
بالعصى ونحو ذلك من الأمور المعتادة اه ان ( * ) ومما ورد في حادثة وهي أن رجلا قال لآخر أدخل المدفن أخرج
حبا فقال قد برد فقال نعم فدخل فهلك الداخل بالحوم هل يجب الضمان على الآمر أم لا الجواب والله الهادي أن الذي
يظهر لي ان لا ضمان إذ لا جناية منه بالفعل ولا مباشرة ولا تسبيب والحر لا يضمن الا الجناية والأسباب الموجبة
للضمان هو الفعل المتعدي فيه فاما من أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا وقد ذكر في مسألة
الرفيق الامام عز الدين ابن الحسن عليلم انه لا ضمان ولا تتعلق به الإجازة وكذلك في جوابات الأسئلة
المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط والله المثبت والمعين اه سيدنا حسن رحمه الله ثم بعد هذا الجواب
المتقدم الجاري على القواعد اطلعت على فرع في البيان لفظه ( فرع ) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل
ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إذا جهل ذلك لأنه فاعل سبب غير
متعد فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى
ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه لأن هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام وهو فعله ذكر ذلك
الفقيه ف اه ن لفظا إذا علم اه ينظر في تحقيقه على أصول المذهب لان أصولهم ان الأسباب المتعدى
فيها يعتبر فيها أن يكون حق عام أو ملك الغير وهنا التعدي ليس كذلك لان الأسباب إنما ذكروها في
الافعال لا في الأقوال وقوله في الاز والقرار على أمر المحجور مطلقا وغيره ان جهل ليس من هذا والله أعلم اه
إفادة سيدنا حسن رحمه الله ومثل هذا النظر على صورة غالبا في الاز في قوله ولا شئ في راقي نخلة مات
بالرؤية غالبا وقد نظر على غالبا إبراهيم حثيث وإن كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا وما ذكره
الفقيه ف والاشكال عندي قوي ولعل الله ييسر وجهه فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقيه ف والله أعلم اه إفادته
رحمه الله قرز ( 3 ) وقد ذكر في الطبيب والمعالج وفي الزوج إذا أفضى زوجته انهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد
فلعل له قولان الصحيح لا يضمنون ( 4 ) أو عرف قرز ( 5 ) لفعل علي عليلم في جناية من ضمت زوجها فقتلته