تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( ملك الغير ( 1 ) ) على وجه التعدي فان طاردها يضمن ما جنت حينئذ ( أو فرط ) مالكها ( في حفظها حيث يجب ) التحفظ وهو إذا كانت الدابة عقورا فإنه يضمن ما جنت لأجل تفريطه ( فاما رفسها فعلى السائق ( 2 ) ) لها ( والقائد ( 3 ) والراكب ) يعني ان الدابة والبهيمة إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق وكانت الجناية بالرفس لا بالنفح ( 4 ) ضمنها المسير لها من هؤلاء ( مطلقا ) أي سواء كانت في ملكه أم في ملك الغير ( 5 ) أم في مباح لأنه في حكم المباشر ( و ) إذا قتلت بالرفس لزم المسير لها مع الدية ( الكفارة ) لان الكفارة تلزم في المباشر وما في حكمه ( 6 ) دون التسبيب ( 7 ) ( فان اتفقوا ) جميعا سائق وقائد وراكب ( كفر الراكب ( 8 ) ) منهم وأما جنايتها فعليهم أثلاثا ( وأما بولها ( 9 ) وروثها وشمسها ) وهو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها ( 10 ) بل ذهبت حيث شاءت وبطلت حكمته عليها ( فهدر ( 11 ) ) ما جنت بأي هذه الوجوه ( غالبا ) يحترز من صورتين * الأولى إذا تشمست وكان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق والشارع فأن ما جنت في تشمسها حينئذ ( 12 ) مضمون * الثانية إذا أوقفها على شئ لتبول عليه فتهلكه فإنه يضمن حينئذ ( 13 ) ( وكذلك نفحتها ) أي ركضتها كما يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك ( و ) كذا ( كنجها ( 14 ) ) أي قبض عنانها حتى تراجعت إلى ورائها ( ونخسها ) أي طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت فجنت فان ( المعتادة ) من هذه الأفعال وما تولد منها هدر ( وإ ) ن ( لا ) تكن النفحة
شرح
( 1 ) بغير رضاه اه‍ ن لفظا قرز ( 2 ) وعلم بأنها عقورا أو في الليل لأنه يجب حفظ البهائم في الليل اه‍ رياض ( * ) وكذا يجب حفظها في الطريق ونحوها وان لم تكن عقورا اه‍ تكميل ( 3 ) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك اه‍ ن معنى ( * ) الرفس هو الركض اه‍ قاموس يعني في الأرض وهو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها ( 4 ) قال في الكافي ولا يضمن قائد الأعمى ما وطئه وإنما فارق قائد البهيمة لان الأعمى ممن يعقل ويتعلق به الضمان بالمباشرة والبهيمة كالآلة اه‍ ح فتح ولأنه المباشر اه‍ ن وقرز ( 5 ) الا بعد طيرانها سواء كان عليها أو قد نزل اه‍ تذكرة الا أن يكون متعديا بالابتداء ( 6 ) سوق الدابة وقودها وركوبها كما سيأتي ( 7 ) كحفر البئر ورش الطريق ( 8 ) لأنه زادها ثقلا ( * ) فإن كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي والكفار فلا شئ على السائق والقائد اه‍ ح لي وقيل تجب على السائق والقائد ( * ) وتلزم السائق والقائد حيث لا راكب خلاف ع وط اه‍ بحرفان اجتمعا فعليهما كفارتان ذكره الفقيهان ح س اه‍ ن ( 9 ) في الطريق اه‍ ن ( 10 ) ولو في ملك غيره اه‍ فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس لأنه بغير اختياره ولا كان متعديا في سببه قرز ( 11 ) ولو في موضع غير معتاد أو ملك الغير قرز ( * ) لأنه يتعذر الاحتراز من ذلك اه‍ ن ( 12 ) ولو بروث أو بول اه‍ مرغم ( 13 ) ولو في ملكه قرز ( 14 ) الكبح