في البلد ( 1 ) قاض وطلب أحد الخصمين الخروج إلى بلد ( 2 ) آخر فإنه لا يجب وهذا هو الذي في الاز ( 3 )
قال أبو جعفر ( 4 ) لكن المدعي يرافع إلى الحاكم الغائب وينصب وكيلا ( 5 ) للخصم ثم يكتب
إلى القاضي الذي في بلد المدعي عليه بالتنفيذ وذكر الفقيه ح انه يجب عليه الإجابة وان
بعدت المسافة بشرطين الأول ان لا يكون الطلب له على سبيل التعنت والثاني ان لا يضيع
نفسه ولا من يعول وإنما تجب عليه إجابة المدعي إذا كان الحاكم مجمعا على حكمه فأما لو كان
مختلفا فيه فإنه لا تلزمه الإجابة لكنهما يتحاكما إلى حاكم مجمع ( 6 ) عليه ليصرفهما إلى أين
أراد * قال مولانا عليلم والأقرب أن الامام إذا نصب المختلف فيه صار كالمجمع عليه لأنه
يلزم في الولايات
( فصل ) في بيان ما ينعزل به القاضي ( و ) جملتها ستة ( 7 )
أمور الأول انه ( ينعزل ( 8 ) بالجور ) وهو الحكم ( 9 ) بغير الحق أو من غير تثبت بل خبطا
وجزافا ( 10 ) فإنه ينعزل بذلك ولا يحتاج إلى عزل من الامام ولا خلاف في ذلك ( و ) الأمر الثاني
( ظهور الارتشاء ( 11 ) ) على الأحكام قال في شرح الإبانة اجماعا ويكون حكمه باطلا
شرح
أي البريد قرز ( 2 ) فوق البريد قرز ( 3 ) ليس في الاز الا إذا أراد بالبريد البلد ( 4 ) والأصح أن ذلك موكول
إلى نظر الحاكم الذي خارج البريد ان عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة إليه حيلة وان حاكم المصر
مطلع على القضية وعارف بها وانه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فلا ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم
بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله وان أراد أن يسمع منه الشهادة ويكتب إلى حاكم المصر بما قام
عنده أو يحكم حكما مشروطا فله ذلك وان عرف ان الحق له ولم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه وابل
معنى ( 5 ) لعل ذلك مع عدم الولاية اه سيدنا علي ( 6 ) قيل ف والأولى أن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب
الخصمين فإذا كان يرى أن ولايته ثابتة وجبت الإجابة إليه ومثله عن المهدي أحمد بن يحيى عليلم وقد تقدم في
الشهادات ومثله في كب ( 7 ) بل ثمانية ( 8 ) وباختلال شرط من شروط القضاء كالعمى والخرس ونحو ذلك اه فتح
( * ) كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه ح لي لفظا ( 9 ) عالما قرز ( 10 ) ولو وافق الحق قرز ( 11 ) ( مسألة )
قال ص بالله والامام ي وأبو جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه
وان لم يحل للحاكم ما يأخذ منه كما يحل للأسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم فلعل مرادهم حيث الحق
مجمع عليه لا في المختلف فيه اه ن أو اتفق مذهبهما لان مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه وظاهر المذهب المنع
لعموم الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله الراشي والمرتشي اه بحر من الإجارة وقيل يجوز كما
ذكره أبو جعفر وبعض اصش لأنه توصل إلى ماله بماله ولا يقال إنه توصل إلى المباح بما صورته صورة
المحظور لأنه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والقهر ولو كانت الصورة في
ذلك صورة المحظور ذكر معنى ذلك في الغيث وظاهر عبارته فيه تردد في القول اه شرح بحر ( * ) ولو