تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وذلك نحو أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره ( 1 ) فإنه لا يفطر بذلك وكذلك لو ضرب به الغير حتى مات لم يلزمه إثم ولا ضمان ( 2 ) وكذلك لا يفسد الحج بذلك ( 3 ) كالصوم على ما ذكره الفقيه ح ( و ) إذا كان الاكراه ( بالاضرار ) فقط كضرب أو حبس مضرين ولا يقتلان فإنه يجوز بهذا ( 4 ) الاكراه ( ترك الواجب ( 5 ) كالصلاة والصوم ( 6 ) ولا يجوز به ارتكاب المحظورات ( و ) الاكراه ( به ) أي بالاضرار ( تبطل أحكام العقود ) فيصيرها كأنها لم تكن وذلك نحو الطلاق والعتاق والبيع والوقف ونحو ذلك فإنه إذا أكره على فعل أي هذه العقود لم تنعقد ( 7 ) ولو لم يخش القتل ونحوه ( 8 ) بل خشي الضرر فقط وقال أبو جعفر وأبو الفوارس ( 9 ) ان حد الاكراه الذي تبطل به أحكام العقود ما أخرجه عن حد الاختيار ( 10 ) وان لم يخش ضررا ( وكالاكراه خشية الغرق ونحوه ( 11 ) ) يعنى لو خاف أهل السفينة الغرق جاز لهم طرح أموال غيرهم ( 12 ) بنية الضمان كالمضطر يسد رمقه بمال الغير بقيمته عند الناصر وم
شرح
وظاهر الاز خلافه قرز والمختار الأول اه‍ ع قرز ( * ) غالبا احتراز من الوضوء والصلاة فإنها تفسد وينتقض الوضوء ولو لم يبق ثم فعل ومثله في ح لي وقيل اما الصلاة إذا فعل فعلا كثيرا كأن يحمله من موضع إلى موضع آخر فالمختار أنه يبني على ما قد فعل كما تقدم في الصلاة للنجري وكذا ترك الوقوف وكذا ظن الوطئ في الرجعة تكون رجعة اه‍ ح لي وعن القاضي عامر إذا بقي له فعل قرز ( 1 ) يعني بغير فعله ( 2 ) لأنه آلة ( * ) وكذا لو لم يبق له فعل في الوطئ ولو الرجل المكره لان الانتشار ليس من فعله بل من فعل الله تعالى ذكره المؤلف قال ولا يلحق النسب ولو سقط الحد لأنه كما لو استدخلت ماؤه اه‍ شرح فتح وقولهم إنه إذا انتفى الحد لحق النسب ليس على اطلاقه بل ذلك كوجود شبهة قوية ( 3 ) أي الوطئ ولا يوجب حدا ولا مهرا ولا نسبا وقد مر مثله في الثمان الإماء اه‍ سيدنا حسن قرز ( 4 ) قال الامام ي وإزالة العمامة والسب لأهل الفضل فيه تردد هل يعد من الاكراه قال والمختار أنه يعد من الاكراه لان ذلك يعظم موقعه عند أهل الرياسة وربما كان أعظم من الضرر اه‍ زهور وشرح فتح ( 5 ) ولو بعد الدخول فيه كالصلاة والصوم ويجب القضاء اه‍ ح لي لفظا ( 6 ) فيه تردد هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب رجح الفقيه س أنه ترك واجب وقيل ف أنه فعل محظور فلا يجوز الا عند خشية التلف أو تلف عضو اه‍ كب وبيان من الصوم من كلام كب في الفطر بعد النية ( 7 ) الا أن ينويه في غير البيع وأما البيع فلا يصح ولو نواه اه‍ وفي البيان وما فعله المكره من العقود والألفاظ فلا حكم له الا أن ينوي صحته صح ( 8 ) غرق أو حريق ( 9 ) وفي ن وكب ابن أبي الفوارس ( * ) وهو من أصحاب الهادي واسمه قور نشأة ابن خر نشأ وهو والد محمد بن أبي الفوارس وفي نزهة الانظار اسمه توران شاه بن خروشاه بن بابويه الحيلي الملاءي رحمه الله ( 10 ) وهو الحياء ( 11 ) كالسبع والنار والظالم اه‍ ح لي معنى قرز ( 12 ) بعد أموالهم ويكون الطرح على حسب الأموال قرز