تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
خصومه ( 1 ) وهم أهل الدين فلو حجر عليه من غير طلب لم يصح حجره ولا يجوز وعند ش له حجره من غير التماس أحد إذا رأى في ذلك صلاحا ( و ) إذا ادعى رجل دينا على شخص وطلب الحجر عليه قبل أن يقيم البينة على الدين جاز للحاكم ان يحجر و ( لو قبل التثبيت ( 2 ) ) بالدين ( بثلاث ( 3 ) ) قال في تعليق الإفادة لا يزيد على ثلاثة أيام فيرتفع ( 4 ) الحجر بعدها ان لم يقم البينة فان أقام البينة في الثلاث ( 5 ) نفذ الحجر ( أو ) طلبه ( أحدهم ) أي أحد أهل الدين فإنه يلزم الحاكم ان يحجر لذلك الطلب ( فيكون ) الحجر ( لكلهم ولو ) كانوا ( غيبا ) ولم يطلبه الا أحدهم والباقون غيب قيل ع وهذا إذا أطلق فاما لو قال حجرت عليك حتى توفى فلانا لم يكن الحجر له حجرا لغيره * قال مولانا عليلم كلام الفقيه ع محتمل ( 6 ) ( ويتناول ) الحجر ( الزائد ) على الدين ( والمستقبل ) أيضا ( و ) اعلم أن الحجر ( يدخله ( 7 ) التعميم ) نحو أن يقول حجرتك عن التصرف في مالك ( والتخصيص ) اما بزمان نحو حجرتك سنة أو مكانا نحو حجرتك عن التصرف في غير بلدك أو في سلعة نحو حجرتك عن التصرف في السلعة الفلانية أو في قدر من المال نحو حجرتك عن التصرف في ثلث ( 8 ) مالك أو بالشخص نحو أن يقول حجرتك ان تبيع من فلان ( فلا ينفذ منه ) أي من المحجور عليه ( فيما تناوله )
شرح
تبعا ( * ) الا أن يخشى الحاكم فوت المال قبل حلول الأجل حجر عليه اه‍ ح فتح معنى وكذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا ( * ) قال في البحر لا بدين الكتابة فلا يصح الحجر لعدم استقراره اه‍ من باب الكتابة ( 1 ) ولا يحتاج الحاكم إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته بخلاف الحكم فلا يصح الا في وجهه أو حيث يكون غائبا مسافة قصر كما سيأتي ومثله في ن في باب القضاء ولفظه ( فرع ) قال في الزيادات وإذا قامت الشهادة في وجه الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في غير وجهه مع امكان حضوره اه‍ لفظا ( 2 ) هذا إذا غلب على ظن الحاكم صدق المدعي والا لم يصح الحجر عليه اه‍ رياض ولا يشترط ذكر الثلاث فان بين في الثلاث استمر الحجر والا بطل الحجر اه‍ نجري قرز ( 3 ) ويكون تصرفاته في الثلاث موقوفة قرز ( 4 ) وقال في البحر من الثلاث إلى العشر كالشفعة ( 5 ) لعل هذا إذا كان مشروطا بان يثبت الدين فيها والا فلا حجر وقيل لا فرق قرز ( د ) الصحيح أنه يكون حجرا للكل حتى يوفي فلانا وكان نقصا للحجر في الكل اه‍ ع لأنهم دخلوا تبعا وقد ذكر معناه في تعليق الشرفي على اللمع لأنه كالمؤقت لكن يقال كيف يمكن ايفاؤه من دونهم والحجر لهم ولعله حيث أبرأه والمذهب أنه لا يرتفع الا بفك بقية أهل الدين الذين دخلوا تبعا كما هو عموم كلام الاز فيما يأتي ذكره الذويد اه‍ تكميل لفظا ( 7 ) ويخرج زكاته لأنها في عين المال بخلاف الفطرة فدين في الذمة والله أعلم ( 8 ) فلو باع الثلث الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم التبس الآخر من العقود سل قيل يكون كالتباس الاملاك فيقسم بين الغرماء والمشتريين فيكون للغرماء ثلث وللمشتريين