تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ان عمرا ( قتل ) زيدا ( أو ) شهد أحدهما انه ( باع ) من زيد ( أو نحوهما و ) شهد ( الاخر ) ان عمرا ( أقر ) بقتل زيد أو أنه باع منه فان الشهادة لا تلتئم قوله أو نحوهما أي نحو القتل والبيع فنحو القتل كل فعل بالجوارح كالضرب ونحو البيع كل قول باللسان ( 1 ) كالقذف ( فيبطل ما خالف دعواه ) في جميع هذه الوجوه ( 2 ) التي تقدمت من قوله وأما في مكان ( 3 ) إلى قوله أو قال قتل أو باع أو نحوهما والاخر أقر ( فيكمل ) شهادة ( المطابق ( 4 ) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق شاهده هذا الذي طابق دعواه في شهادته أو بيمين ( 5 ) ( والا ) تكمل ( بطلت ( 6 ) ) ( فصل ) ( و ) اعلم أن ( من ادعى ( 7 ) مالين ) على شخص واحد ( 8 ) ( فبين ( 9 ) على كل ) من المالين بينة ( كاملة ( 10 )
شرح
تقدم انه تأخير مطالبة لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول اه‍ شامي قرز ( 1 ) والوكالة والطلاق ونحو ذلك ( 2 ) صوابه العقود لا وجه للتصويب اه‍ كاتبه ( 3 ) الأولى من قوله واما في العقود الخ لا وجه له لان قد تقدم جوابه وفي العقود لا تكمل اه‍ ( 4 ) ظاهر الاز هنا وفي الدعاوي عدم اشتراط التطابق بين الدعوى والشهادة بل المعتبر الشمول ( 5 ) في غير الحدود والقصاص وأصل الوقف اه‍ بل لا فرق بين أصله وغلته فتقبل فيه الفروع اه‍ بحر ( 6 ) يعني لم يصح العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها ( 7 ) الذي تحصل من هذا ان اختلاف السبب والجنس والنوع والصفة يوجب مالين واختلاف الصك والعدد ان أضيف إلى سبب واحد فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر وان لم يذكر سبب فمالان فان أقر في مجلسين بعددين متفقين ولم يكونا في صك ولا ذكر سبب فهذه فيها الخلاف والمختار انهما مالان والله أعلم اه‍ سيدنا علي ( 8 ) اعلم أن في هذا الفصل في بادئ الرأي نوعا من الانغلاق واجلي ما ينضبط به أن يقال يثبت المالان في ثلاثة أقسام * الأول حيث اختلف السبب أو الجنس أو النوع ومثله في الصفة فإذا اختلف واحد منها تعدد المال على أي وجه كان ولا يضر اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل * القسم الثاني حيث اتحد الجنس ومثله في النوع والصفة وذكرا في صكين أو عددين فإنه يتعدد المال لا أن يضيفا إلى سبب واحد فمال واحد * القسم الثالث حيث اتحد الجنس والنوع والصفة أيضا وأضيفا إلى مجلسين فإنه يتعدد المال الا أن يضيفا إلى سبب واحد أو يكونا في صل واحد وعددهما واحد فمال واحد وذلك هو المذكور في الكتاب فعرفت ان اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه الا مع اختلاف الجنس أو النوع اه‍ غاية قرز ( 9 ) أو شخصين ( * ) ظاهر التذكرة ان المسألة مبنية على أنه شهد في كل مال شاهدان وانهم أربعة وكذا في البحر والبيان وهو ظاهر الاز واما حيث لم يكن الا شاهدين فان الحاكم يسألهما فيما التبس حيث لم يختلف ذلك وقد استوفيت هذه المسألة في التوضيح والخلاف في الوابل اه‍ شرح الفتح واما هذه المسألة فالاختلاف قد حصل فلا يحتاج إلى أن يسأل ( * ) أو ما يقوم مقامهما كاليمين المردودة والمتممة ( 10 ) وفي الغيث ليس المراد تعدد البينة بتعددهما بل يكفي شاهدان على المالين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي قرز ولو أتى بشاهد واحد شهد بالمالين لم يلزمه الا يمين واحدة متممة اه‍ راوع وهبل وقيل لا بد من يمينين اه‍ مثال اليمينين أن يقول والله ان عنده لي عشرة
شرح الأزهار — صفحة 214 | الإمام أحمد المرتضى