تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
التهمة فإنها لا تقبل ولو لم يجب القطع بأن يكون دون النصاب قيل ل فان ( 1 ) لم يذكر الحرز صحت الشهادة ( 2 ) ( ولا ) تصح شهادة ( ذي سهو ) وذهول ( 3 ) ( أو حقد ( 4 ) ) على المشهود عليه ( أو ) عرف بكثرة ( كذب ( 5 ) ) وتجاسر عليه فان شهادته لا تصح اما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره ( 6 ) واعلم أنه ان غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا اشكال فان تساوى ( 7 ) ضبطه ونسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال الأول لأبي الحسين ( 8 ) والشيخ الحسن ( 9 ) وأكثر أصحابنا انه لا يصح خبره ( 10 ) لان اعتدال الامرين يمنع غلبة الظن وعند ش وقاضي القضاة واتباعهم يقبل خبره مهما لم يظهر منه فيه سهو وقال ص بالله وعيسى ( 11 ) بن أبان يكون موضع اجتهاد * قال مولانا عليه السلام والخلاف في شهادته كذلك والله أعلم وأما ذو الحقد فقد قال ابوع لا تقبل شهادة الخصم على خصمه ( 12 ) ) * وحاصل الكلام في شهادة الخصم انه اما ان يشهد له أو عليه ان شهد له صحت ( 13 ) وفاقا وان شهد عليه ففي نفس ما هو خصم فيه لا تصح وفاقا وفي غيره الخلاف فمذهبنا وش لا تقبل ( 14 ) وعند أبي ح وص تقبل إذا كان عدلا واليه ذهب م بالله قيل ف والمراد إذا تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم ولم يعرف انه خاصمه ليبطل ( 15 ) شهادته وأما كثير الكذب فلا خلاف فيه ان ذلك جرح في العدالة ( أو ) لحق
شرح
لان الضياع تفريط فيه قرز ( 1 ) هذا التعليل لوجوب القطع ( 2 ) المذهب عدم الصحة قرز ( 3 ) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي وإلى أبي داود في المراسيل وفي الموطأ بلاغا عن عمر انه كأن يقول لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة والظنين المتهم والإحنة العداوة اه‍ شرح أثمار لابن بهران ( 4 ) والمراد من عداوة دنيا لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر والعدلي على القدري والمؤمن على الفاسق ولو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه‍ ن معنى ( * ) وهو من يسره ما يسوء خصمه والعكس فلا تقبل عندنا اه‍ نجري ( 5 ) يعني حيث لم يعلم جرأته على الكذب الا بالتكرار والا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه‍ كب لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر ولعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا وعادة قرز ( 6 ) عن النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) أو التبس قرز ( 8 ) البصري وقيل الكرخي ( 9 ) الرصاص ( 20 ) عندنا لا تقبل قرز ( 11 ) من الحنفية ابن بنت ش وقيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة وهو حنفي الفروع ( 12 ) وكذا في الحاكم إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه‍ ن قرز ( 13 ) ان لم تكن الخصمة يجرح بها ( 14 ) ما لم تزل الشحناء قرز ( 15 ) لأنه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه‍ تعليق مذاكرة