تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
حقوق الله المحضة والمشوبة غير ما احترز ( 1 ) منه والقصاص فإنه يقبل ( رجلان ( 2 ) أو رجل ) واحد ( وامرأتان أو ) شاهد ( 3 ) ( ويمين المدعي ) سواء كان في نكاح أم طلاق أم نسب أم مال وعن الناصر والشافعي لا تقبل في النكاح شهادة النساء وقال العصيفري لا يحكم في النسب بشاهد ويمين وقال زيد بن علي وأبوح وص أنه لا يصح أن يحكم بشاهد ويمين بحال وتوقف م بالله في ذلك وخرج له أبو مضر أنه لا يجوز وخرج بعضهم ( 4 ) الجواز
( فصل ) ( ويجب على متحملها ( 5 ) الأداء ) إذا طلب ذلك من له طلبه ( لكل أحد ) سواء كان المشهود له مسلما أو كافرا ويجب على الشاهد تكرار ( 6 ) الشهادة في كل وقت ( حتى يصل ) صاحبها ( إلى حقه ( 7 ) في القطعي ( 8 ) مطلقا ) كنفقة زوجته الصالحة للوطئ و ( 9 ) مصيرها إلى بيت زوجها ( 10 ) وأنه ممتنع من أداء
شرح
اثنان فواحد مع امرأتين أو يمين المدعي إذا كان المدعي غير الصبي قرز ( 1 ) يقال ما معنى قوله غير ما احترز منه يقال أراد ادخال ما احترز منه في الذي عدا ذلك فلا يتوهم اخراجه والله أعلم اه‍ منقوله ( 2 ) وأما امرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا وش قرز وقال ك يصح ويثبت به الحق عنده لنا ان كل واحد من اليمين وشهادة المرأتين ضعيف فإذا انضاف ضعيف إلى ضعيف لم يصر حجة مثبتة لمالك كشهادة أربعة نسوة أو يمنيين اه‍ غيث ( 3 ) في غير أصل الوقف فأما أصل الوقف فلا يصح شاهد ويمين بل لابد من رجلين أصليين اه‍ غيث وقيل لا فرق قرز ( 4 ) علي بن بلال ( 5 ) وقد يكون التحمل واجبا ومحظورا ومندوبا ومباحا ومكروها أما الواجب ففي النكاح أو عند خشية فوات المال والمحظور في الربا وطلاق البدعة والعبرة بمذهب المتعاقدين والزوجين وقد يكون مندوبا وهو في البيع والمعاملات وفي الطلاق أكد لقوة الخلاف فيه وقد يكون مباحا وهو الزيادة على الشاهدين في المعاملات ونحوها اه‍ ن معنى ولا يقال حفظ مال الغير لا يجب كما قلتم في اللقطة لأنا نقول هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف ما تقدم فليس بمنكر فافترقا لكن إذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية وإن كانا اثنين ففرض عين وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففي الأداء يتعين عليهما وفي التحمل قيل يتعين عليهما أيضا وقيل لا اه‍ بيان قرز ( * ) قال في الغيث والتحمل بان يسمع ويقصد التحمل فإن لم يقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة الا إذا خشي الفوت وقرز ( * ) مسألة إذا اذن السيد لعبده في تحمل الشهادة لم يعتبر اذنه له عند الأداء وان لم يأذن له في التحمل فله منعه من الأداء الا أن يخشى تلف الحق ولم يكن منع من خدمة السيد اه‍ بيان يقال قد صار واجبا بالتحمل وقد تقدم أنه لا يمنع من واجب اه‍ هبل ( 6 ) أي حضورها ( 7 ) قيل ع ولو خشي أن يفعل بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق إذ فاعل المنكر غير الشاهد والشاهد ليس بملجئ اه‍ ح لي لفظا والقياس انه لا يجوز ولعله يأتي على قوله الفقيه ح الذي في البيان في السير في مسألة من كان له جار مؤذ الخ ( 8 ) يقال إن اتفق مذهب الخصمين على اللزوم وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف فيكون كالقطعي ( 9 ) الواو بمعنى مع ( 10 ) ونفقة الصغير المعسر والمقر بالدين لتسليمه
شرح الأزهار — صفحة 187 | الإمام أحمد المرتضى